responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 188

اشتراط الصوم في الاعتكاف ، فإذا نذر اعتكافا وجب عليه صوم أيامه ، لأنّ شرط الواجب واجب ، ولو كان الاعتكاف مندوبا ، كان الصوم كذلك.

وصوم كفّارة من أفاض من عرفات قبل مغيب الشمس عامدا واجب مرتّب على مقدار الجزور ، وقدره ثمانية عشر يوما.

وكذا يجب صوم اليمين والنذر والعهد ، وسيأتي بيانه في مواضعه إن شاء الله تعالى.

المطلب الثالث : في الصوم المندوب‌

مسألة ١٢٤ : الصوم المندوب قد لا يختصّ وقتا بعينه‌ ، وهو جميع أيام السنة ، إلاّ الأيام التي نهي عن الصوم فيها.

قال رسول الله 6 : ( الصوم جنّة من النار ) [١].

وقال 7 : ( الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما ) [٢].

وعنه 6 ، أنّه قال : ( قال الله تعالى : الصوم لي وأنا أجزي به ، وللصائم فرحتان : حين يفطر وحين يلقى ربّه عزّ وجلّ ، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك ) [٣].

وقال الصادق 7 : « نوم الصائم عبادة ، وصمته تسبيح ، وعمله متقبّل ، ودعاؤه مستجاب » [٤].

ومنه ما يختصّ وقتا بعينه نحن نذكره إن شاء الله تعالى ، في المسائل‌


[١] الكافي ٤ : ٦٢ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٤٤ ـ ١٩٦ ، التهذيب ٤ : ١٥١ ـ ٤١٨ ، سنن النسائي ٤ : ١٦٧ ، ومسند أحمد ٢ : ٤١٤.

[٢] الفقيه ٢ : ٤٤ ـ ١٩٧ ، الكافي ٤ : ٦٤ ـ ٩ ، التهذيب ٤ : ١٩٠ ـ ٥٣٨.

[٣] الفقيه ٢ : ٤٤ ـ ١٩٨.

[٤] الفقيه ٢ : ٤٦ ـ ٢٠٧ ، ثواب الأعمال : ٧٥ ـ ٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست