responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 184

فرضها ، كالحجّ.

وقال أحمد في الرواية الأخرى بالجواز ، لأنّها عبادة تتعلّق بوقت موسّع ، فجاز التطوّع في وقتها قبل فعلها ، كالصلاة [١].

والأصل ممنوع.

مسألة ١١٨ : يجوز القضاء في جميع أيّام السنة ، إلاّ العيدين مطلقا ، وأيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكا ، وأيام الحيض والنفاس والسفر الذي يجب فيه القصر.

وقد أجمع العلماء كافة على العيدين ، لنهي النبي 6 ، عن صومهما [٢].

وأمّا أيام التشريق : فعلماؤنا عليه ، وكذا أكثر أهل العلم [٣] ـ وعن أحمد روايتان [٤] ـ لأنّ [٥] صومها منهي عنه ، فأشبهت العيدين.

واحتجّ أحمد : بجواز صومها لمن لا يجد الهدي ، فيقاس كلّ فرض عليه ، والقضاء مشابه له [٦].

ونمنع حكم الأصل ، والفرق : أنّه في محلّ الضرورة للفاقد [٧].

وأيّام الحيض والنفاس إجماع.

وأيام السفر ، لقول الصادق 7 ، في رجل مرض في شهر‌


[١] المغني ٣ : ٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٩١.

[٢] صحيح مسلم ٢ : ٧٩٩ ـ ١١٣٧ و ١١٣٨ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٩ ـ ٣٢٠ ـ ٢٤١٦ و ٢٤١٧ ، سنن الدار قطني ٢ : ١٥٧ ـ ٦ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٦٠ ، الموطّأ ١ : ٣٠٠ ـ ٣٦ و ٣٧.

[٣] انظر : المجموع ٦ : ٣٦٧.

[٤] المغني ٣ : ١٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١١١ و ١١٢.

[٥] في النسخ الخطية والطبعة الحجرية بدل لأنّ : انّ. والصحيح ما أثبتناه.

[٦] المغني ٣ : ١٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١١٢.

[٧] أي : فاقد الهدي.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست