فرضها ، كالحجّ.
وقال أحمد في الرواية الأخرى بالجواز ، لأنّها عبادة تتعلّق بوقت موسّع ، فجاز التطوّع في وقتها قبل فعلها ، كالصلاة [١].
والأصل ممنوع.
مسألة ١١٨ : يجوز القضاء في جميع أيّام السنة ، إلاّ العيدين مطلقا ، وأيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكا ، وأيام الحيض والنفاس والسفر الذي يجب فيه القصر.
وقد أجمع العلماء كافة على العيدين ، لنهي النبي 6 ، عن صومهما [٢].
وأمّا أيام التشريق : فعلماؤنا عليه ، وكذا أكثر أهل العلم [٣] ـ وعن أحمد روايتان [٤] ـ لأنّ [٥] صومها منهي عنه ، فأشبهت العيدين.
واحتجّ أحمد : بجواز صومها لمن لا يجد الهدي ، فيقاس كلّ فرض عليه ، والقضاء مشابه له [٦].
ونمنع حكم الأصل ، والفرق : أنّه في محلّ الضرورة للفاقد [٧].
وأيّام الحيض والنفاس إجماع.
وأيام السفر ، لقول الصادق 7 ، في رجل مرض في شهر
[١] المغني ٣ : ٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٩١.
[٢] صحيح مسلم ٢ : ٧٩٩ ـ ١١٣٧ و ١١٣٨ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٩ ـ ٣٢٠ ـ ٢٤١٦ و ٢٤١٧ ، سنن الدار قطني ٢ : ١٥٧ ـ ٦ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٦٠ ، الموطّأ ١ : ٣٠٠ ـ ٣٦ و ٣٧.
[٣] انظر : المجموع ٦ : ٣٦٧.
[٤] المغني ٣ : ١٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١١١ و ١١٢.
[٥] في النسخ الخطية والطبعة الحجرية بدل لأنّ : انّ. والصحيح ما أثبتناه.
[٦] المغني ٣ : ١٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١١٢.
[٧] أي : فاقد الهدي.