نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 179
لأنّا نقول : الوصية لا تقتضي الوجوب ، أمّا مع عدم القبول : فظاهر ، وأمّا معه : فلأنّه راجع إلى الوعد.
مسألة ١١٣ : قد بيّنّا أنّ المسافر لا يجوز له صوم رمضان في السفر ولا غيره من الواجبات إلاّ ما استثني ، بل يجب عليه الإفطار والقضاء مع حضور البلد ، أو نيّة الإقامة عشرة أيام في غيره ، أو إقامة ثلاثين يوما ، فإن مات المسافر بعد تمكّنه من القضاء ، وجب أن يقضى عنه ، كما تقدّم.
ولو مات في سفره ولم يتمكّن من القضاء ، فللشيخ في وجوب القضاء عنه قولان :
أحدهما : عدم الوجوب ، لأنّه لم يستقرّ في ذمته الأداء ولا القضاء ، لأنّ معنى الاستقرار فيه أن يمضي زمان يتمكّن فيه من القضاء ويهمل [١].
والثاني : وجوب القضاء [٢] ، لقول الصادق 7 ، في الرجل يسافر في رمضان فيموت ، قال : « يقضى عنه ، وإن امرأة حاضت في رمضان فماتت ، لم يقض عنها ، والمريض في رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه » [٣].
ولا بأس به. والفرق : أنّ المرض حصل العذر فيه من قبل الله تعالى ، وكذا الحيض ، أمّا السفر فمن المكلّف.
مسألة ١١٤ : يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء رمضان ، لعدم تعيين زمانه.
ولأنّه محلّ تجديد النيّة ، وكلّ وقت يجوز فيه تجديد نيّة الصوم يجوز فيه الإفطار.
ولا يجوز بعد الزوال ، لأنّه قد استقرّ له الوجوب بمضيّ أكثر الزمان في
[١] حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣١٥ ، وراجع : ٢ الخلاف ٢ : ٢٠٧ ـ ٢٠٨ ، المسألة ٦٤.