ولما رواه حمّاد بن عثمان عمّن ذكره عن الصادق 7 ، قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دين [ من ] [٣] شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال : « أولى الناس به » قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال : « لا إلاّ الرجال » [٤].
إذا عرفت هذا ، فلو لم يكن له ولي من الذكور ، قال الشيخ : يتصدّق عنه عن كلّ يوم بمدّين ، وأقلّه مدّ [٥].
والسيد المرتضى ـ عكس ، فأوجب الصدقة أوّلا ، فإن لم يكن له مال ، صام عنه وليه [٦] ، لقول الصادق 7 : « فإن صحّ ثم مرض حتى يموت وكان له مال ، تصدّق عنه ، فإن لم يكن له مال ، صام عنه وليه » [٧].
والمعتمد : قول الشيخ ، لأنّ الواجب في الأصل الصوم.
فروع :
أ ـ لو لم يكن له إلاّ ولد واحد ذكر ، وجب عليه القضاء ، لأنّه ولي له.