responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 176

ولد ذكر وكان له إناث ، تصدّق عنه من ماله عن كلّ يوم بمدّين ، قاله الشيخ [١].

وقال المفيد : إذا لم يكن إلاّ أنثى ، قضت عنه [٢].

والوجه : قول الشيخ ، لأصالة البراءة.

ولما رواه حمّاد بن عثمان عمّن ذكره عن الصادق 7 ، قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دين [ من ] [٣] شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال : « أولى الناس به » قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال : « لا إلاّ الرجال » [٤].

إذا عرفت هذا ، فلو لم يكن له ولي من الذكور ، قال الشيخ : يتصدّق عنه عن كلّ يوم بمدّين ، وأقلّه مدّ [٥].

والسيد المرتضى ـ عكس ، فأوجب الصدقة أوّلا ، فإن لم يكن له مال ، صام عنه وليه [٦] ، لقول الصادق 7 : « فإن صحّ ثم مرض حتى يموت وكان له مال ، تصدّق عنه ، فإن لم يكن له مال ، صام عنه وليه » [٧].

والمعتمد : قول الشيخ ، لأنّ الواجب في الأصل الصوم.

فروع :

أ ـ لو لم يكن له إلاّ ولد واحد ذكر ، وجب عليه القضاء ، لأنّه ولي له.


[١] المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٦.

[٢] حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣١٥.

[٣] ما بين المعقوفين من المصدر.

[٤] الكافي ٤ : ١٢٤ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٤٦ ـ ٢٤٧ ـ ٧٣١ ، الاستبصار ٢ : ١٠٨ ـ ٣٥٤.

[٥] المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٦.

[٦] الانتصار : ٧٠ ـ ٧١.

[٧] الكافي ٤ : ١٢٣ ـ ١٢٤ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٩٨ ـ ٤٣٩ ، التهذيب ٤ : ٢٤٨ ـ ٧٣٥ الاستبصار ٢ : ١٠٩ ـ ٣٥٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست