نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 174
وقال قتادة وطاوس : يجب أن يكفّر عنه عن كلّ يوم إطعام مسكين ، لأنّه صوم واجب سقط بالعجز عنه ، فوجب الإطعام عنه ، كالشيخ الهمّ إذا ترك الصيام لعجزه [١].
والفرق ظاهر ، فإنّ الشيخ يجوز ابتداء الوجوب عليه ، بخلاف الميت ، وقولهما مخالف للإجماع ، فلا عبرة به.
ثم إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحب القضاء عنه.
مسألة ١١٠ : لو برأ من مرضه زمانا يتمكّن فيه من القضاء ولم يقض حتى مات ، قضي عنه عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي في القديم وأبو ثور [٢] ـ لما رواه العامة عن ابن عباس ، قال : جاء رجل إلى النبي 6 ، فقال : يا رسول الله إنّ أمّي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال : ( لو كان على أمّك دين كنت قاضيه؟ ) قال : نعم ، قال : ( فدين الله أحقّ أن يقضى ) [٣].
ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 ، في الرجل يموت في شهر رمضان ، قال : « ليس على وليّه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر ، وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك ، فليس على وليّه أن يقضي عنه الصيام ، فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صحّ بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات ، فعلى وليّه أن يقضي عنه لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب » [٤].