responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 174

وقال قتادة وطاوس : يجب أن يكفّر عنه عن كلّ يوم إطعام مسكين ، لأنّه صوم واجب سقط بالعجز عنه ، فوجب الإطعام عنه ، كالشيخ الهمّ إذا ترك الصيام لعجزه [١].

والفرق ظاهر ، فإنّ الشيخ يجوز ابتداء الوجوب عليه ، بخلاف الميت ، وقولهما مخالف للإجماع ، فلا عبرة به.

ثم إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحب القضاء عنه.

مسألة ١١٠ : لو برأ من مرضه زمانا يتمكّن فيه من القضاء ولم يقض حتى مات ، قضي عنه عند علمائنا‌ ـ وبه قال الشافعي في القديم وأبو ثور [٢] ـ لما رواه العامة عن ابن عباس ، قال : جاء رجل إلى النبي 6 ، فقال : يا رسول الله إنّ أمّي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال : ( لو كان على أمّك دين كنت قاضيه؟ ) قال : نعم ، قال : ( فدين الله أحقّ أن يقضى ) [٣].

ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 ، في الرجل يموت في شهر رمضان ، قال : « ليس على وليّه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر ، وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك ، فليس على وليّه أن يقضي عنه الصيام ، فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صحّ بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات ، فعلى وليّه أن يقضي عنه لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب » [٤].


[١] المغني ٣ : ٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٨٧ ، المجموع ٦ : ٣٧٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٨.

[٢] المهذب للشيرازي ١ : ١٩٤ ، المجموع ٦ : ٣٦٨ و ٣٧٢ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٨ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٨٩ ، المغني ٣ : ٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٨٨ ـ ٨٩.

[٣] صحيح مسلم ٢ : ٨٠٤ ـ ١٥٥ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٥٥.

[٤] التهذيب ٤ : ٢٤٩ ـ ٧٣٩ ، الاستبصار ٢ : ١١٠ ـ ٣٦٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست