responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 170

وقال أحمد : يجب عليه الإمساك ويقضيه [١].

وليس بجيّد ، لأنّ عيص بن القاسم روى ـ في الصحيح ـ عن الصادق 7 ، قال : سألته عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام ، هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال : « ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلاّ أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر » [٢].

مسألة ١٠٧ : يجب القضاء على المرتدّ ما فاته زمان ردّته‌ ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لأنّه ترك فعلا وجب عليه مع علمه بذلك ، فوجب عليه قضاؤه ، كالمسلم.

وقال أبو حنيفة : لا يجب قضاؤه [٤] ، لقوله 7 : ( الإسلام يجبّ ما قبله ) [٥].

والمراد به الأصلي ، لأنّه لا يؤخذ بالعبادات حال كفره.

ولا فرق بين أن تكون الردّة باعتقاد ما يوجب الكفر أو بشكّه فيما يكفر بالشك فيه.

ولو ارتدّ بعد عقد الصوم صحيحا ثم عاد ، قال الشافعي : يفسد صومه [٦]. وهو جيد.

ولو غلب على عقله بشي‌ء من قبله ، كشرب المسكر والمرقد ، لزمه‌


[١] المغني ٣ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٤٥ ـ ٢٤٦ ـ ٧٢٨ ، الاستبصار ٢ : ١٠٧ ـ ٣٤٩.

[٣] المهذب للشيرازي ١ : ١٨٤ ، المجموع ٦ : ٢٥٣ ، الوجيز ١ : ١٠٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤.

[٤] المجموع ٦ : ٢٥٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٢.

[٥] مسند أحمد ٤ : ١٩٩ ، مشكل الآثار ١ : ٢١١ ـ ٢١٢ بتفاوت يسير.

[٦] حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣١٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست