ولأنّ أيوب بن نوح كتب إلى الرضا 7 ، يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب : « لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة » [٢].
وللشيخ قول آخر : إنّه إن سبقت منه النيّة ، صحّ صومه ، ولا قضاء عليه ، وإن لم تسبق ، بأن كان مغمى عليه من أول الشهر ، وجب القضاء [٣] ـ وبه قال المفيد والسيد المرتضى [٤] ـ لأنّه مريض ، فوجب عليه القضاء كغيره من المرضى ، لأنّ مدّته لا تتطاول غالبا.
ولقول الصادق 7 : « يقضي المغمى عليه ما فاته » [٥].
ونمنع مساواته للمرض الذي يبقى فيه العقل.
والرواية محمولة على الاستحباب.
وقال الشافعي وأبو حنيفة : يقضي زمان إغمائه مطلقا. واختلفا في يوم إغمائه ، فقال أبو حنيفة : لا يقضيه ، لحصول النية فيه. وقال الشافعي : يقضيه [٦].