responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 164

رمضان ، ولو كان بعد الزوال أمسكا استحبابا ، وقضيا عند علمائنا ، لأنّه قبل الزوال يتمكّن من أداء الواجب على وجه يؤثّر النية في ابتدائه فوجب الصوم ، والإجزاء مخرج عن العهدة ، وأمّا بعد الزوال : فلفوات محل النية ، فلا يجب بالصوم ، لعدم شرطه ، واستحباب الإمساك لحرمة الزمان.

ولأنّ أحمد بن محمد سأل أبا الحسن 7 عن رجل قدم من سفره في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال ، قال : « يصوم » [١].

وسأله أبو بصير عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان ، فقال : « إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صوم ذلك اليوم ويعتدّ به » [٢].

مسألة ١٠١ : لو علم المسافر أنّه يصل الى بلده أو موضع إقامته قبل الزوال ، جاز له الإفطار‌ ـ ولو أمسك حتى يدخل ويتم صومه كان أفضل ، وأجزأه ـ لأنّ السفر المبيح للإفطار موجود ، والمانع مفقود بالأصل.

ولما رواه رفاعة ـ في الحسن ـ أنّه سأل الصادق 7 عن الرجل يصل [٣] في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنّه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار ، قال : « إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر » [٤].

وأما أولوية الصوم : فلحرمة الوقت ، ولاشتماله على المسارعة إلى فعل الواجب.

مسألة ١٠٢ : الخلوّ من الحيض والنفاس شرط في الصوم بإجماع العلماء‌.

ولو زال عذرهما في أثناء النهار ، لم يصح لهما صوم وإن كان بعد الفجر‌


[١] الكافي ٤ : ١٣٢ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٢٥٥ ـ ٧٥٥.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٥٥ ـ ٧٥٤.

[٣] في الكافي : يقدم ، بدل يصل. وفي الفقيه والتهذيب : يقبل.

[٤] الكافي ٤ : ١٣٢ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٣ ـ ٤١٤ ، التهذيب ٤ : ٢٥٥ ـ ٢٥٦ ـ ٧٥٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست