نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 164
رمضان ، ولو كان بعد الزوال أمسكا استحبابا ، وقضيا عند علمائنا ، لأنّه قبل الزوال يتمكّن من أداء الواجب على وجه يؤثّر النية في ابتدائه فوجب الصوم ، والإجزاء مخرج عن العهدة ، وأمّا بعد الزوال : فلفوات محل النية ، فلا يجب بالصوم ، لعدم شرطه ، واستحباب الإمساك لحرمة الزمان.
ولأنّ أحمد بن محمد سأل أبا الحسن 7 عن رجل قدم من سفره في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال ، قال : « يصوم » [١].
وسأله أبو بصير عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان ، فقال : « إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صوم ذلك اليوم ويعتدّ به » [٢].
مسألة ١٠١ : لو علم المسافر أنّه يصل الى بلده أو موضع إقامته قبل الزوال ، جاز له الإفطار ـ ولو أمسك حتى يدخل ويتم صومه كان أفضل ، وأجزأه ـ لأنّ السفر المبيح للإفطار موجود ، والمانع مفقود بالأصل.
ولما رواه رفاعة ـ في الحسن ـ أنّه سأل الصادق 7 عن الرجل يصل [٣] في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنّه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار ، قال : « إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر » [٤].
وأما أولوية الصوم : فلحرمة الوقت ، ولاشتماله على المسارعة إلى فعل الواجب.
مسألة ١٠٢ : الخلوّ من الحيض والنفاس شرط في الصوم بإجماع العلماء.
ولو زال عذرهما في أثناء النهار ، لم يصح لهما صوم وإن كان بعد الفجر