responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 151

عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ) [١] والتفصيل قاطع للشركة.

وقال بعض العامة : إذا تكلّف ، صحّ صومه وإن زاد في مرضه وتضرّر به [٢]. وليس بجيّد.

أمّا الصحيح الذي يخشى المرض بالصوم ، فإنّه لا يباح له الإفطار. وكذا لو كان عنده شهوة غالبة للجماع يخاف أن تنشقّ أنثياه.

ولو خافت المستحاضة من الصوم التضرّر ، أفطرت ، لأنّ الاستحاضة مرض.

ولو جوّزنا لصاحب الشبق المضرّ به ، الإفطار ، وأمكنه استدفاع ذلك بما لا يبطل منه الصوم ، وجب عليه ذلك.

فإن لم يمكنه إلاّ بإفساد الصوم ، فإشكال ينشأ : من تحريم الإفطار لغير سبب ، ومن مراعاة مصلحة بقاء النفس على السلامة ، كالحامل والمرضع ، فإنّهما يفطران خوفا على الولد ، فمراعاة النفس أولى.

ولو كان له امرأتان : حائض وطاهر ، واضطرّ الى وطء إحداهما ، وجوّزنا له ذلك ، فالوجه وطء الطاهر ، لأنّ الله تعالى حرّم وطء الحائض [٣].

وقال بعض العامة : يتخيّر. وليس شيئا.

وكذا لو أمكنه استدفاع الأذى بفعل محرّم كالاستمناء باليد ، لم يجز ، خلافا لبعضهم [٤].

مسألة ٩٣ : الإقامة أو حكمها شرط في الصوم الواجب عدا ما استثني‌ ، فلا يجب الصوم على المسافر سفرا مخصوصا بإجماع العلماء.


[١] البقرة : ١٨٥.

[٢] المغني ٣ : ٨٨ ـ ٨٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨ ـ ١٩.

[٣] البقرة : ٢٢٢.

[٤] المغني ٣ : ٨٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست