وقال بعض العامة : إذا تكلّف ، صحّ صومه وإن زاد في مرضه وتضرّر به [٢]. وليس بجيّد.
أمّا الصحيح الذي يخشى المرض بالصوم ، فإنّه لا يباح له الإفطار. وكذا لو كان عنده شهوة غالبة للجماع يخاف أن تنشقّ أنثياه.
ولو خافت المستحاضة من الصوم التضرّر ، أفطرت ، لأنّ الاستحاضة مرض.
ولو جوّزنا لصاحب الشبق المضرّ به ، الإفطار ، وأمكنه استدفاع ذلك بما لا يبطل منه الصوم ، وجب عليه ذلك.
فإن لم يمكنه إلاّ بإفساد الصوم ، فإشكال ينشأ : من تحريم الإفطار لغير سبب ، ومن مراعاة مصلحة بقاء النفس على السلامة ، كالحامل والمرضع ، فإنّهما يفطران خوفا على الولد ، فمراعاة النفس أولى.
ولو كان له امرأتان : حائض وطاهر ، واضطرّ الى وطء إحداهما ، وجوّزنا له ذلك ، فالوجه وطء الطاهر ، لأنّ الله تعالى حرّم وطء الحائض [٣].
وقال بعض العامة : يتخيّر. وليس شيئا.
وكذا لو أمكنه استدفاع الأذى بفعل محرّم كالاستمناء باليد ، لم يجز ، خلافا لبعضهم [٤].
مسألة ٩٣ : الإقامة أو حكمها شرط في الصوم الواجب عدا ما استثني ، فلا يجب الصوم على المسافر سفرا مخصوصا بإجماع العلماء.