responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 129

ولأنّها عبادة فاعتبر عددها بأعمّ الشهادات وقوعا ، اعتبارا بالأعمّ الأغلب.

وقال سلاّر من علمائنا : يقبل في أول رمضان شهادة الواحد العدل ، ولا يقبل في غيره إلاّ شهادة عدلين [١] ـ وهو أحد قولي الشافعي ، والرواية الثانية عن أحمد ، وقول ابن المبارك [٢] ـ لما رواه العامة عن ابن عباس ، قال : جاء أعرابي إلى النبي 6 ، فقال : رأيت الهلال ، قال : ( أتشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله؟ ) قال : نعم ، قال : ( يا بلال أذّن في الناس فليصوموا ) [٣].

ومن طريق الخاصة : ما رواه محمد بن قيس عن الباقر 7 ، قال : « قال أمير المؤمنين 7 : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين » [٤].

ولأنّ الاحتياط للعبادة يقتضي قبول الواحد.

ولأنّه خبر عن وقت الفريضة فيما طريقه المشاهدة ، فقبل من واحد كالخبر بدخول وقت الصلاة.

ولأنّه خبر ديني يشترك فيه المخبر والمخبر ، فقبل من واحد عدل كالرواية.

ورواية ابن عباس حكاية حال لا عموم لها ، فيحتمل أنّه شهد عند النبي 6 شاهد آخر.


[١] المراسم : ٢٣٣.

[٢] المهذب للشيرازي ١ : ١٨٦ ، المجموع ٦ : ٢٨٢ ، فتح العزيز ٦ : ٢٥٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨٦ ، المغني ٣ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٨.

[٣] سنن أبي داود ٢ : ٣٠٢ ـ ٢٣٤٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٧٤ ـ ٦٩١ ، سنن النسائي ٤ : ١٣٢ ، سنن الدارمي ٢ : ٥ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ٤٢٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٢١١.

[٤] الفقيه ٢ : ٧٧ ـ ٣٣٧ ، التهذيب ٤ : ١٥٨ ـ ٤٤٠ و ١٧٧ ـ ٤٩١ ، الاستبصار ٢ : ٦٤ ـ ٢٠٧ و ٧٣ ـ ٢٢٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست