وقال سلاّر من علمائنا : يقبل في أول رمضان شهادة الواحد العدل ، ولا يقبل في غيره إلاّ شهادة عدلين [١] ـ وهو أحد قولي الشافعي ، والرواية الثانية عن أحمد ، وقول ابن المبارك [٢] ـ لما رواه العامة عن ابن عباس ، قال : جاء أعرابي إلى النبي 6 ، فقال : رأيت الهلال ، قال : ( أتشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله؟ ) قال : نعم ، قال : ( يا بلال أذّن في الناس فليصوموا ) [٣].
ومن طريق الخاصة : ما رواه محمد بن قيس عن الباقر 7 ، قال : « قال أمير المؤمنين 7 : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين » [٤].
ولأنّ الاحتياط للعبادة يقتضي قبول الواحد.
ولأنّه خبر عن وقت الفريضة فيما طريقه المشاهدة ، فقبل من واحد كالخبر بدخول وقت الصلاة.
ولأنّه خبر ديني يشترك فيه المخبر والمخبر ، فقبل من واحد عدل كالرواية.
ورواية ابن عباس حكاية حال لا عموم لها ، فيحتمل أنّه شهد عند النبي 6 شاهد آخر.