نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 127
وقال الباقر 7 : « قال أمير المؤمنين 7 : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو يشهد عليه عدل من المسلمين ، فإن لم تروا الهلال إلاّ من وسط النهار أو آخره ، فأتمّوا الصيام الى الليل ، فإنّ غمّ عليكم ، فعدّوا ثلاثين ثم أفطروا » [١].
وقال الثوري : إن رئي قبل الزوال ، فهو للّيلة الماضية ، وإن رئي بعده ، فهو للمستقبلة [٢]. وبه قال أبو يوسف [٣].
وقال أحمد : إن كان في أول شهر رمضان ، وكان قبل الزوال ، فهو للماضية ، وإن كان في هلال شوّال ، فروايتان : إحداهما : أنّها كذلك ، والثانية : لمستقبلة ، لقوله 7 : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) وقد رأوه ، فيجب الصوم والفطر.
والمراد في الخبر : إذا رأوه عشية ، بدليل ما لو رئي بعد الزوال.
وعلى الرواية التي لأحمد : أنّه عن الماضية في أول رمضان ، يلزمه قضاء ذلك اليوم ، وإمساك بقيته احتياطا للعبادة [٥].
وهو غلط ، لأنّ ما كان للّيلة المقبلة في آخره فهو لها في أوله ، كما لو رئي بعد العصر.
[١] الفقيه ٢ : ٧٧ ـ ٣٣٧ ، التهذيب ٤ : ١٥٨ ـ ٤٤٠ و ١٧٧ ـ ٤٩١ ، الاستبصار ٢ : ٦٤ ـ ٢٠٧ و ٧٣ ـ ٢٢٢.
[٢] المغني ٣ : ١٠٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٧ ، المجموع ٦ : ٢٧٢ ـ ٢٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٠ ، فتح العزيز ٦ : ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨٥ ، شرح فتح القدير ٢ : ٢٤٣.
[٣] المغني ٣ : ١٠٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٧ ، المجموع ٦ : ٢٧٢ ـ ٢٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٠ ، فتح العزيز ٦ : ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨٥ ، شرح فتح القدير ٢ : ٢٤٣.
[٤] المغني ٣ : ١٠٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٧ ، فتح العزيز ٦ : ٢٨٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٠ ، وتقدّمت الإشارة إلى مصادر الحديث في الهامش (٥) من ص ١١٨.