responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 108

قول الشافعي فيه ، وأثبت الأصحاب [١] في المسألة له طريقين : إثبات الخلاف ونفيه.

أمّا المثبتون للخلاف فلهم طرق ، أظهرها : أنّ المسألة على ثلاثة أقوال ، أصحّها : أنّه إذا كان مفيقا في أول النهار [٢] ، صحّ صومه ـ وبه قال أحمد ـ لاقتضاء الدليل اشتراط النية مقرونة بجميع أجزاء العبادة ، إلاّ أنّ الشرع لم يشترط ذلك ، واكتفى بتقديم العزم ، دفعا للعسر ، فلا بدّ وأن يقع المعزوم عليه بحيث يتصوّر القصد ، وإمساك المغمى عليه لم يقع مقصودا ، فإذا استغرق الإغماء ، امتنع التصحيح ، وإذا وجدت الإفاقة في لحظة ، أتبعنا زمان الإغماء زمان الإفاقة.

والثاني : اشتراط الإفاقة في أول النهار ـ وبه قال مالك ـ لأنّها حالة الشروع في الصوم ، فينبغي أن تجتمع فيه صفات الكمال ، ولهذا خصّ أول الصلاة باشتراط النية فيه [٣].

والطريق الثاني : أنّه ليس في المسألة إلاّ قولان : الأول والثاني.

والثالث [٤] : أنّ المسألة على خمسة أقوال : هذه الثلاثة وقولان آخران :

أحدهما ما ذكره المزني ، وهو : أنّه إذا نوى من الليل ، صحّ صومه وإن استغرق الإغماء جميع النهار كالنوم. وخرّجه من النوم. وبه قال أبو حنيفة.

والثاني : أنّه تشترط الإفاقة في طرفي النهار وقت طلوع الشمس وغروب الشمس ، لأنّ الصلاة لمّا اعتبرت النية فيها ولم تعتبر في جميعها اعتبرت في‌


[١] أي : الأصحاب من الشافعية.

[٢] كذا في النسخ الخطية والطبعة الحجرية ، وهو متّحد مع القول الثاني الآتي بعد عدّة أسطر. ومن سياق العبارة ومراجعتنا للمصادر نستظهر أن تكون العبارة هكذا : في أول النهار أو وسطه أو آخره. أو : في جزء من النهار.

[٣] لم يذكر المصنّف 1 القول الثالث لهم وهو : اشتراط الإفاقة في جميع النهار. راجع : فتح العزيز ٦ : ٤٠٧.

[٤] أي : الطريق الثالث.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست