responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 101

احتجّ أحمد : بقوله 7 : ( إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام ، وجب عليه صيام شهر رمضان ) [١].

والحديث مرسل ، وحمل الوجوب على تأكّد الاستحباب ، جمعا بين الأدلّة.

تنبيه :

يستحب تمرين الصبي بالصوم إذا أطاقه ، وحدّه الشيخ ; ببلوغ تسع سنين [٢]. وتختلف حاله بحسب المكنة والطاقة.

ولا خلاف بين العلماء في مشروعية ذلك ، لأنّ النبي 6 ، أمر ولي الصبي بذلك ، رواه العامة [٣].

ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ، فإذا غلبهم العطش أفطروا » [٤].

ولاشتماله على التمرين على الطاعات والمنع من الفساد.

تذنيب :

الأقرب : أنّ صومه صحيح شرعي ، ونيته صحيحة‌ ، وينوي الندب لأنّه الوجه الذي يقع عليه فعله ، فلا ينوي غيره.

وقال أبو حنيفة : إنّه ليس بشرعي ، وإنّما هو إمساك عن المفطرات تأديبا [٥]. ولا بأس به.

وقد ظهر بما قلناه أنّ البلوغ شرط في الوجوب لا في الصحة ، وأنّ العقل‌


[١] المغني ٣ : ٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤ ، وراجع كنز العمال ٨ : ٥٢١ ـ ٢٣٩٥١.

[٢] المبسوط للطوسي ١ : ٢٦٦.

[٣] انظر : المغني ٣ : ٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥.

[٤] الكافي ٤ : ١٢٤ ـ ١٢٥ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٨٢ ـ ٨٥٣ ، الاستبصار ٢ : ١٢٣ ـ ٤٠٠.

[٥] قال الشاشي القفّال في حلية العلماء ٣ : ١٧٣ نقلا عن أبي حنيفة : لا يصحّ صومه. وانظر : بدائع الصنائع ٢ : ٨٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست