احتجّ أحمد : بقوله 7 : ( إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام ، وجب عليه صيام شهر رمضان ) [١].
والحديث مرسل ، وحمل الوجوب على تأكّد الاستحباب ، جمعا بين الأدلّة.
تنبيه :
يستحب تمرين الصبي بالصوم إذا أطاقه ، وحدّه الشيخ ; ببلوغ تسع سنين [٢]. وتختلف حاله بحسب المكنة والطاقة.
ولا خلاف بين العلماء في مشروعية ذلك ، لأنّ النبي 6 ، أمر ولي الصبي بذلك ، رواه العامة [٣].
ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ، فإذا غلبهم العطش أفطروا » [٤].
ولاشتماله على التمرين على الطاعات والمنع من الفساد.
تذنيب :
الأقرب : أنّ صومه صحيح شرعي ، ونيته صحيحة ، وينوي الندب لأنّه الوجه الذي يقع عليه فعله ، فلا ينوي غيره.
وقال أبو حنيفة : إنّه ليس بشرعي ، وإنّما هو إمساك عن المفطرات تأديبا [٥]. ولا بأس به.
وقد ظهر بما قلناه أنّ البلوغ شرط في الوجوب لا في الصحة ، وأنّ العقل
[١] المغني ٣ : ٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤ ، وراجع كنز العمال ٨ : ٥٢١ ـ ٢٣٩٥١.
[٢] المبسوط للطوسي ١ : ٢٦٦.
[٣] انظر : المغني ٣ : ٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥.
[٤] الكافي ٤ : ١٢٤ ـ ١٢٥ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٨٢ ـ ٨٥٣ ، الاستبصار ٢ : ١٢٣ ـ ٤٠٠.
[٥] قال الشاشي القفّال في حلية العلماء ٣ : ١٧٣ نقلا عن أبي حنيفة : لا يصحّ صومه. وانظر : بدائع الصنائع ٢ : ٨٧.