responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 99

وعشرين بعشرين لآخر كذلك ، فإن قلنا بخلطة الملك فعلى صاحب الأربعين نصف شاة ، لأنّه خليطهما ومبلغ الأموال ثمانون ، وحصّة الأربعين منها النصف ، وكلّ واحد من خليطيه يضمّ ماله إلى جميع مال صاحب الأربعين.

وهل يضمّه إلى مال الآخر؟ وجهان : الضمّ ، لينضمّ الكلّ في حقّهما كما انضمّ في حق صاحب الأربعين ، فعلى كلّ واحد منهما ربع شاة.

والعدم ، لأنّ كلاّ منهما لم يخالط الآخر بماله بخلاف صاحب الأربعين فإنه خالط لكلّ واحد منهما ، فعلى كلّ واحد ثلث شاة.

وإن قلنا بخلطة العين فعلى كلّ من الآخرين نصف شاة ، لأنّ مبلغ ماله وما خالط ماله أربعون [١].

وفي صاحب الأربعين وجوه :

أحدها : تلزمه شاة تغليبا للانفراد وإن لم يكن منفردا حقيقة لكن ما لم يخالط به أحدهما فهو منفرد عنه فيعطى حكم الانفراد ، ويغلب حتى يصير كالمنفرد بالباقي أيضا ، وكذا بالإضافة إلى الخليط الثاني فكأنّه لم يخالط أحدا.

الثاني : يلزمه نصف شاة ، تغليبا للخلطة ، فإنّه لا بدّ من إثبات حكم الخلطة حيث وجدت حقيقة ، واتّحاد المال يقتضي ضمّ أحد ماليه إلى الآخر ، فكلّ المال ثمانون ، فكأنّه خلط أربعين بأربعين.

الثالث : يلزمه ثلثا شاة جمعا بين اعتبار الخلطة والانفراد ، بأن يقال : لو كان جميع ماله مع [ مال ] [٢] زيد لكان المبلغ ستّين وواجبها شاة ، حصّة العشرين الثلث ، وكذا يفرض في حقّ الثاني فيجتمع عليه ثلثان [٣].

مسألة ٥٦ : قد بيّنا أنّه إذا ملك أربعين وجب عليه الشاة وإن تعدّدت‌


[١] المجموع ٥ : ٤٤٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧٦ ـ ٤٧٧.

[٢] زيادة يقتضيها السياق.

[٣] المجموع ٥ : ٤٤٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧٧ ـ ٤٧٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست