responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 91

وحكى بعض الشافعيّة عن الشافعي وجها آخر : أنّ العبرة إنّما هي بخلطة الأعيان دون خلطة الأوصاف [١].

مسألة ٥٥ : قد بيّنا أنّه لا اعتبار بالخلطة بنوعيها‌ ـ خلافا للشافعي ومن تقدّم [٢] ـ فلا شرط عندنا وعند أبي حنيفة ، لعدم الحكم.

أمّا الشافعي فقد شرط فيها أمورا :

الأول : أن يكون مجموع المالين نصابا.

الثاني : أن يكون الخليطان معا من أهل فرض الزكاة ، فلو كان أحدهما ذمّيّا أو مكاتبا لم تؤثّر الخلطة ، وزكّى المسلم والحرّ كما في حالة الانفراد ، وهذان شرطان عامّان ، وفي اشتراط دوام الخلطة السنة؟ ما يأتي.

وتختصّ خلطة الجوار بأمور :

الأول : اتّحاد المسرح ، والمراد به المرعى.

الثاني : اتّحاد المراح ، وهو مأواها ليلا.

الثالث : اتّحاد المشرع وهو أن يرد غنمهما ماء واحدا من نهر أو عين أو بئر أو حوض.

وإنّما شرط [٣] اجتماع المالين في هذه الأمور ليكون سبيلها سبيل مال المالك [ الواحد ] [٤] وليس المقصود أن لا يكون لها إلاّ مسرح أو مرعى أو مراح واحد بالذات ، بل يجوز تعدّدها لكن ينبغي أن لا تختص ماشية هذا بمسرح ومراح ، وماشية الآخر بمسرح ومراح.

الرابع : اشتراك المالين في الراعي أو الرعاة ـ على أظهر الوجهين عنده ـ كالمراح.


[١] فتح العزيز ٥ : ٣٩٠ ـ ٣٩١ ، المجموع ٥ : ٤٣٣.

[٢] تقدّم ذكرهم في المسألة السابقة (٥٤).

[٣] في نسختي « ن وف » : شرطوا.

[٤] زيادة يقتضيها السياق.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست