مسألة ٥٣ : ما نقص عن النصاب الأول لا شيء فيه إجماعا ، وكذا ما بين النصابين عند علمائنا ، وإنّما تتعلّق الزكاة بالنصاب خاصّة ـ وبه قال الشافعي في كتبه القديمة والجديدة ، وأبو حنيفة ، والمزني [٢] ـ لأنّه عدد ناقص عن نصاب إذا بلغه وجبت فيه الزكاة ، فلا تتعلّق به كالأربع.
ولقول الباقر والصادق 8 : « وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى يبلغ أربعين ـ إلى أن قالا 8 ـ وليس على النيّف شيء ، ولا على الكسور شيء » [٣].
وقال الشافعي في الإملاء : تتعلّق الزكاة بالنصاب وبما زاد عليه من الوقص ، وبه قال محمد بن الحسن.
لقوله 7 : ( فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ) [٤].
ولأنّه حقّ يتعلّق بنصاب فوجب أن يتعلّق به وبما زاد عليه إذا وجد معه ولم ينفرد بحكم كالقطع في السرقة [٥].
والنصّ أقوى من المفهوم والقياس.
فعلى قولنا ، لو ملك خمسين من الغنم وتلفت العشرة الزائدة قبل