نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 80
والضابط ما ذكرناه من اعتبار الاسم كالمقيس عليه ، وعلف الأمّهات لا يسري إلى الأولاد.
ويبعد ما قيل في غنم مكّة ، لأنّها لو كانت متولّدة من جنسين لم يكن لها نسل كالسّمع المتولّد من الذئب والضبع [١] ، وكالبغال.
وقال الشافعي : لا تجب سواء كانت الأمّهات من الظباء أو الغنم ، لأنّه متولّد من وحشي أشبه المتولّد من وحشيّين.
ولأنّ الوجوب إنّما يثبت بنصّ أو إجماع أو قياس ، والكلّ منفي هنا ، لاختصاص النصّ والإجماع بالإيجاب في بهيمة الأنعام من الأزواج الثمانية وليست هذه داخلة في اسمها ولا حكمها ولا حقيقتها ولا معناها ، فإنّ المتولّد بين شيئين ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما كالبغل فلا يتناوله النصّ ، ولا يمكن القياس ، لتباعد ما بينهما واختلاف حكمهما ، فإنه لا يجزئ في هدي ولا أضحية ولا دية [٢] ، ولا نزاع معنا إذا لم يبق الاسم.
وقال أبو حنيفة ومالك : إن كانت الأمّهات أهلية وجبت الزكاة وإلاّ فلا ، لأنّ ولد البهيمة يتبع امّه في الاسم والملك فيتبعها في الزكاة ، كما لو كانت الفحول معلوفة [٣]. ونمنع التبعيّة في الاسم.