نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 64
مثلها ، والأدنى ليس بخبيث ، ولهذا لو لم يوجد إلاّ سببه وجب إخراجه ، ونمنع الأصل ، ويبطل بشاة الجبران ، وقياس الزكاة على الزكاة أولى من قياسها على الدية.
ب ـ التخيير إذا وجد الفرضان عنده ، فإن وجد أحدهما احتمل تعيّن الفرض فيه ، لعدم الآخر ، وهو قول الشافعي [١] بناء على التخيير ، وتخيير المالك في إخراجه وشراء الآخر ، لأنّ الزكاة لا تجب في العين ، وهو قول بعض الجمهور [٢] ، وهو أقوى.
ولو عدمهما تخيّر في شراء أيّهما كان ، لاستقلال كلّ منهما بالإبراء ، ولأنّه إذا اشترى أحدهما تعيّن الفرض فيه ، لعدم الآخر ، وبه قال الشافعي [٣].
ج ـ لو أراد إخراج الفرض من النوعين ، فإن لم يحتج إلى تشقيص جاز مثل أن يخرج عن أربعمائة أربع حقاق وخمس بنات لبون ، وبه قال أكثر الشافعية [٤].
وقال أبو سعيد الإصطخري : لا يجوز ، لما فيه من تفريق الفريضة [٥].
وهو غلط لأنّ كلّ واحدة من المائتين منفردة بفرضها.
وإن احتاج بأن يخرج عن المائتين حقّتين وبنتي لبون ونصف جاز بالقيمة لا بدونها ، لعدم ورود الشرع بالتشقيص إلاّ من حاجة ، ولهذا جعل لها أوقاصا دفعا للتشقيص عن الواجب فيها ، وعدل فيما نقص عن ستّ وعشرين من الإبل عن إيجاب الإبل إلى إيجاب الغنم ، فلا يصار إليه مع إمكان العدول عنه إلى إيجاب فريضة كاملة ، أمّا بالقيمة فيجوز ، لتسويغ إخراجها.