responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 62

من جنسه وقد زال هذا المعنى.

وروى الجمهور عن علي 7 وعبد الله مثل قول أبي حنيفة [١] ولم يثبت عنهما.

وقال ابن جرير : هو مخيّر بين مذهب الشافعي وأبي حنيفة [٢].

مسألة ٣٨ : لو كانت الزيادة على عشرين ومائة بجزء من بعير لم يتغيّر به الفرض‌ إجماعا ، لأنّ الأحاديث تضمّنت اعتبار الواحدة ، ولأنّ الأوقاص كلّها لا يتغيّر فرضها بالجزء كذا هنا.

وقال أبو سعيد الإصطخري : يتغيّر الفرض به ، لأنّ الزيادة مطلقة عامّة [٣]. وما ذكرناه أخص.

مسألة ٣٩ : إذا اجتمع في نصاب الفريضتان كمائتين وكاربعمائة تخيّر المالك‌ بين إخراج الحقاق وبنات اللبون عند علمائنا ، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين [٤].

لقوله 6 في كتاب الصدقات : ( فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أيّ السنين وجدت أخذت ) [٥].

ولأنّه قد اجتمع عددان كلّ واحد منهما سبب في إيجاب ما تعلّق به الفرض ، والجمع باطل ، وتخصيص أحدهما ترجيح من غير مرجّح فوجب التخيير.


[١] مصنّف ابن أبي شيبة ٣ : ١٢٥ ، سنن البيهقي ٤ : ٩٢.

[٢] المجموع ٥ : ٤٠٠ ـ ٤٠١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧.

[٣] المهذّب للشيرازي ١ : ١٥٢ ، المجموع ٥ : ٣٩٠ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧.

[٤] المغني ٢ : ٤٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٨٩.

[٥] المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ٣٩٣ ـ ٣٩٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٨ ـ ٩٩ ـ ١٥٧٠ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست