responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 445

وقال آخرون : يعزل ، فإذا خاف الموت وصّى به الى من يثق بدينه وعقله ليسلّمه الى الإمام أو إلى ثقة إذا خاف الموت ، وهكذا الى أن يظهر 7 [١].

واختاره المفيد ، لأنّه حقّ وجب لمالك لم يرسم فيه ما يجب الانتهاء اليه ، فوجب حفظه ، وجرى مجرى الزكاة عند عدم المستحقّ.

قال : وإن صرف النصف في اليتامى من آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، وفعل بالنصف الذي يخصّه 7 ما تقدّم من الحفظ ، كان صوابا [٢].

واختار هذا شيخنا أبو جعفر [٣] ; ومتابعوه [٤].

وللمفيد ; قول آخر : إنّه يصرف ما يخصّ الإمام 7 أيضا في الأصناف الثلاثة أيضا [٥] ، لأنّ الإتمام واجب عليه على ما تقدّم في حال حضوره ، فيجب حال غيبته ، لأنّها لا تسقط الحقّ عمّن وجب عليه.

تذنيب : إذا جوّزنا صرف نصيبه إلى باقي الأصناف ، فإنّما يتولاّه الفقيه المأمون من فقهاء الإمامية الجامع لشرائط الإفتاء على وجه التتمة لمن يقصر عنه ما يصل إليه ، لأنّه حكم على الغائب ، فيتولاّه الحاكم ونائبه.


[١] كما في المقنعة : ٤٦.

[٢] المقنعة : ٤٦.

[٣] المبسوط للطوسي ١ : ٢٦٤.

[٤] كأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٧٣ ، والقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ١٨٠ ـ ١٨١.

[٥] حكاه عنه ، المحقّق في المعتبر : ٢٩٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست