وللمفيد ; قول آخر : إنّه يصرف ما يخصّ الإمام 7 أيضا في الأصناف الثلاثة أيضا [٥] ، لأنّ الإتمام واجب عليه على ما تقدّم في حال حضوره ، فيجب حال غيبته ، لأنّها لا تسقط الحقّ عمّن وجب عليه.
تذنيب : إذا جوّزنا صرف نصيبه إلى باقي الأصناف ، فإنّما يتولاّه الفقيه المأمون من فقهاء الإمامية الجامع لشرائط الإفتاء على وجه التتمة لمن يقصر عنه ما يصل إليه ، لأنّه حكم على الغائب ، فيتولاّه الحاكم ونائبه.