responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 425

الفصل الثاني

في النصب‌

مسألة ٣١٥ : النصاب في الكنز عشرون مثقالا ، فلا يجب فيما دونه خمس‌ عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي في الجديد [١] ـ لقوله 7 : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) [٢].

ومن طريق الخاصة : ما روي عن الرضا 7 : أنّه سئل عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : « ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » [٣].

ولأنّه حقّ مالي يجب فيما استخرج من الأرض ، فاعتبر فيه النصاب كالمعدن والزرع.

وقال الشافعي في القديم : لا يعتبر فيه النصاب ، بل يجب في قليله‌


[١] المهذب للشيرازي ١ : ١٧٠ ، المجموع ٦ : ٩٩ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٨ ، المغني ٢ : ٦١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٨.

[٢] صحيح البخاري ٢ : ١٤٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٤ ـ ١٥٥٨ ، سنن النسائي ٥ : ١٨ ، مسند أحمد ٣ : ٦.

[٣] الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست