نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 425
الفصل الثاني
في النصب
مسألة ٣١٥ : النصاب في الكنز عشرون مثقالا ، فلا يجب فيما دونه خمس عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي في الجديد [١] ـ لقوله 7 : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) [٢].
ومن طريق الخاصة : ما روي عن الرضا 7 : أنّه سئل عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : « ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » [٣].
ولأنّه حقّ مالي يجب فيما استخرج من الأرض ، فاعتبر فيه النصاب كالمعدن والزرع.
وقال الشافعي في القديم : لا يعتبر فيه النصاب ، بل يجب في قليله
[١] المهذب للشيرازي ١ : ١٧٠ ، المجموع ٦ : ٩٩ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٨ ، المغني ٢ : ٦١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٨.
[٢] صحيح البخاري ٢ : ١٤٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٤ ـ ١٥٥٨ ، سنن النسائي ٥ : ١٨ ، مسند أحمد ٣ : ٦.