responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 372

( الإسلام يجبّ ما قبله ) [١].

ب ـ لو كان الكافر عبدا لم تجب عليه الفطرة ، وتجب عنه لو كان المالك مسلما على ما يأتي [٢].

ج ـ المرتدّ إن كان عن فطرة ، لم تجب عليه ، لانتقال أمواله إلى ورثته فهو فقير. ولأنّه مستحق للقتل في كل آن ، فيضادّ الوجوب عليه.

وإن كان عن غير فطرة ، وجبت عليه وإن حجر الحاكم على أمواله ، لإمكان رجوعه وتوبته ، فيزول حجره ، ولا تسقط عنه بالإسلام ، بخلاف الكافر الأصلي.

د ـ لو كان للكافر عبد مسلم ، وجبت عليه الفطرة عنه ، لكنه لا يكلّف إخراجها عنه ، وهو قول أكثر العلماء [٣].

قال ابن المنذر : أجمع كلّ من نحفظ عنه [ من أهل ] [٤] العلم : أن لا صدقة على الذمّي في عبده المسلم ، لأنّها عبادة تفتقر إلى النية ولا تصح من الكافر. ولأنّه لا يكلّف الفطرة عن نفسه ، فلا يكلّف عن غيره [٥].

وقال أحمد : يلزم بالإخراج عنه ، لأنّه من أهل الطّهرة ، فوجب أن يؤدّي عنه الزكاة [٦].

وهو ممنوع ، لأنّه فقير ، فلا تجب عليه الفطرة ، وهذا إنّما يتمّ عندنا لو تعذّر بيعه عليه ، أو كان قد أسلم آخر جزء من الشهر ، ثم يهلّ قبل البيع.

مسألة ٢٨١ : والفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية‌


[١] مسند أحمد ٤ : ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥.

[٢] يأتي في المسألة ٢٨٢.

[٣] المغني ٢ : ٦٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.

[٤] زيادة من المصدر.

[٥] المغني ٢ : ٦٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.

[٦] المغني ٢ : ٦٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست