responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 350

الممكن ، فلا يضمن ، لعدم العدوان في التسليم المشروع. وهو أحد قولي الشافعي.

وفي الثاني : يضمن ، وبه قال أحمد ، لعدم الطريق إلى معرفة الفقر ، وتعذّر الوقوف على حقيقته ، وإنّما يعلم ظنّا ، فكان الخطأ فيه عذرا ، أمّا هنا فإنّ حاله لا يخفى مع البحث عنه والفحص عن حاله [١].

ويبطل بتطرّق الخفاء هنا ، كما تطرّق في الغني ، نعم لو بان عبده لم تجزئه ، لما تقدّم.

مسألة ٢٥٧ : الاعتبار بحال المستحقّ يوم القسمة‌ ، فلا اعتبار بما سبق ، ولا بما لحق من أحواله ، وإنّما يملك أهل السّهمان حقّهم يوم القسمة بعد التسليم إليهم.

وهو الظاهر من مذهب الشافعي. وله قول آخر : إنّ الاعتبار بحال الوجوب [٢].

فعلى هذا ، لو مات بعض أهل السّهمان في قرية وجبت فيها الزكاة ، لم ينتقل الى وارثه شي‌ء عندنا ، لعدم تعيّن الاستحقاق.

وقال الشافعي في أحد قوليه : إذا كانوا ثلاثة نفر في قرية تعيّنت الصدقة لهم ، فيملك وارث أحدهم لو مات قبل القسمة نصيبه [٣]. وهو بناء على وجوب التقسيط وتحريم النقل.

مسألة ٢٥٨ : العبد المشتري من الزكاة إذا مات ولا وارث له‌ ، قال أكثر علمائنا : يرثه أرباب الزكاة [٤] ، لقول الصادق 7 وقد سأله عبيد بن‌


[١] المهذب للشيرازي ١ : ١٨٢ ، المجموع ٦ : ٢٣١ ، المغني ٢ : ٥٢٧ ـ ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٤ و ٧١٥.

[٢] المجموع ٦ : ٢٢٦.

[٣] المهذب للشيرازي ١ : ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢٦‌

[٤] منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ١٨٨ ، وابن إدريس في السرائر : ١٠٧ ، والمحقق في المعتبر : ٢٨٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست