نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 348
ـ وبه قال الثوري والحسن بن صالح بن حي وأبو يوسف وابن المنذر ـ لأنّه دفع حقا إلى غير مستحقه فلزمه الضمان ، كالدّين يدفعه إلى غير مستحقه ـ وبه رواية لنا عن الصادق 7 وقد سئل عن رجل يعطي زكاة ماله رجلا ، وهو يرى أنّه معسر ، فوجده موسرا ، قال : « لا تجزئ عنه » [١] ـ ويخالف الإمام ، لأنّه أمين لهم ، وهنا يدفع حقّا عليه [٢].
والوجه عندي أن نقول : إن فرّط المالك في البحث عنه والاجتهاد ضمن ، لتقصيره ، وإلاّ فلا ، لقول الصادق 7 وقد سأله زرارة : رجل عارف أدّى الزكاة الى غير أهلها زمانا ، هل عليه أن يؤدّيها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟
قال : « نعم » قلت : فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدّها ، أو لم يعلم أنّها عليه فيعلم بعد ذلك ، قال : « يؤدّيها إلى أهلها لما مضى » قلت : فإنّه لم يعلم أهلها فدفعها الى من ليس هو لها بأهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد سوء ما صنع ، قال : « ليس عليه أن يؤدّيها مرة أخرى » [٣].
وقال 7 : « إن اجتهد فقد برئ ، وإن قصّر في الاجتهاد في الطلب فلا » [٤].
فروع :
أ ـ إن كان المالك شرط حال الدفع أنّها صدقة واجبة ، استرجعها سواء كانت باقية أو تالفة ، فإن لم يقدر على استرجاعها فقد تلفت من مال المساكين ، قاله الشيخ [٥].
[١] الكافي ٣ : ٥٤٥ ( باب الرجل يعطي من زكاة .. ) الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ١٥ ـ ٤٥ ، التهذيب ٤ : ١٠٢ ـ ٢٨٩.