responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 341

الغنى لو كان سابقا منع ، فيمنع إذا كان مقارنا كالجمع بين الأختين [١].

والفرق ظاهر ، فإنّ السابق مانع ، بخلاف المقارن.

البحث الثالث

في المكان‌

مسألة ٢٥٢ : لا يجوز نقل الزكاة عن بلدها مع وجود المستحق فيه‌ عند علمائنا أجمع ـ وبه قال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاوس والنخعي ومالك والثوري وأحمد [٢] ـ لقوله 7 لمعاذ : ( فإن أجابوك فأعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم ) [٣].

ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 : « لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين » [٤].

ولأنّ الأداء واجب على الفور ، وهو ينافي النقل ، لاستلزامه التأخير.

وقال أبو حنيفة : يجوز [٥] ـ وللشافعي قولان [٦] ـ لأنّ التعيين الى المالك ، فكما جاز في البلد جاز في غيره.

وهو ممنوع ، لما في الثاني من التأخير.

مسألة ٢٥٣ : لو خالف ونقلها أجزأته‌ في قول علمائنا كافة ـ وهو قول‌


[١] المغني ٢ : ٥٢٩ الشرح الكبير ٢ : ٧٠٠.

[٢] المغني ٢ : ٥٣٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٦ ، تفسير القرطبي ٨ : ١٧٥.

[٣] صحيح البخاري ٢ : ١٥٨ ـ ١٥٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٤ ـ ١٠٥ ـ ١٥٨٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٣٦ ـ ٤ و ٥.

[٤] الكافي ٣ : ٥٥٤ ـ ٥٥٥ ـ ١٠ ، التهذيب ٤ : ١٠٨ ـ ٣٠٩.

[٥] عمدة القارئ ٩ : ٩٢ ، المجموع ٦ : ٢٢١.

[٦] المجموع ٦ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٣ ، عمدة القارئ ٩ : ٩٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست