responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 34

يستقرّ ملكه على خمسة وسبعين وقد ملكها منذ ثلاث سنين ، فعليه زكاتها لثلاث سنين : خمسة دنانير وخمسة أثمان دينار يحط ما أدّى في السنتين يبقى ثلاثة دنانير وثمن ، وعند تمام الرابعة يستقرّ على الجميع وقد ملكه من أربع سنين فعليه زكاته لأربع [ سنين ] [١] عشرة دنانير يحط عنه ما أدى ويخرج الباقي أربعة دنانير وثلاثة أثمان دينار [٢].

تذنيب : لو كانت الأجرة دينا فهي كالدّين إن أوجبنا الزكاة فيه وجبت هنا ، وإلاّ فلا ، وبه قال أحمد [٣].

وقال مالك وأبو حنيفة : لا يزكّيها حتى يقبضها ويحول عليها الحول ، لأنّ الأجرة إنّما تستحق بانقضاء مدّة الإجارة لا بالعقد [٤].

مسألة ٢٤ : لو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد‌ ، لأنّه حين الملك ، ولهذا يملك المشتري النماء المنفصل ، وبه قال أحمد [٥] ، وعند الشيخ بانقضاء الخيار [٦] ـ وبه قال مالك وأحمد في رواية [٧] ـ وإلاّ لم يعد بالفسخ ، والملازمة ممنوعة. وكذا لو شرطا خيارا زائدا جرى في الحول من حين العقد أيضا ، وعند الشيخ من حين انقضاء الخيار [٨].

وقال أبو حنيفة : إن كان الخيار للبائع لم ينتقل ، وإن كان للمشتري خرج عن البائع [٩] ولم يدخل في ملك المشتري [١٠]. وليس بجيّد ، لاستحالة‌


[١] زيادة أثبتناها من المصدر.

[٢] فتح العزيز ٥ : ٥١٤.

[٣] المغني ٢ : ٦٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٦.

[٤] المغني ٢ : ٦٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٦ ، والمنتقى للباجي ٢ : ١١٤.

[٥] المغني ٢ : ٦٤٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٧.

[٦] المبسوط للطوسي ١ : ٢٢٧ ، الخلاف ٢ : ١١٤ ، المسألة ١٣٥.

[٧] المغني ٢ : ٦٤٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٧.

[٨] المبسوط للطوسي ١ : ٢٢٧ ، الخلاف ٢ : ١١٤ ، المسألة ١٣٥.

[٩] أي : خرج عن ملك البائع.

[١٠] المغني ٢ : ٦٤٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست