نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 336
البحث الثاني
في كيفية التقسيط
مسألة ٢٤٨ : يجوز تخصيص بعض الأصناف بجميع الزكاة ، بل يجوز دفعها إلى واحد وإن كثرت ، ولا يجب بسطها على الجميع عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الحسن البصري والثوري وأبو حنيفة وأحمد ، وهو أيضا قول عمر وحذيفة وابن عباس وسعيد بن جبير والنخعي وعطاء والثوري وأبو عبيد [١] ـ لقوله 7 : ( أعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم ) [٢] أخبر بأنّه مأمور بردّ جملتها في الفقراء وهم صنف واحد ، ولم يذكر سواهم.
ثم أتاه بعد ذلك مال ، فجعله في صنف ثان سوى الفقراء ، وهم ( الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) : الأقرع بن حابس وعيينة بن حصين وعلقمة بن علاثة وزيد الخيل ، قسّم فيهم ما بعثه علي 7 من اليمن [٣].
ثم أتاه مال آخر فجعله في صنف آخر ، لقوله لقبيصة بن المخارق حين تحمّل حمالة ، وأتاه فسأله ، فقال له 7 : ( أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ) [٤].