responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 330

نية ، فلا يعدّ عملا.

ولو نوى الوكيل حال الدفع إلى الفقراء ولم ينو الموكّل حال الدفع الى الوكيل لم يجزئه ـ وبه قال الشافعي وأحمد [١] ـ لأنّ الفرض يتعلّق بالمالك ، والإجزاء يقع عنه.

ويحتمل الإجزاء لو نوى الوكيل ، لأنّه نائب عن المالك ، والفعل ممّا تدخله النيابة ، فصحّت نية الوكيل كالحج.

أمّا لو لم ينو المالك حالة الدفع إلى الوكيل ، ونوى حالة دفع الوكيل إلى الفقراء ولم ينو الوكيل ، أجزأ ، لأنّ النائب لا اعتبار به مع فعل المنوب ما وقعت فيه النيابة.

مسألة ٢٤١ : لو دفع المالك الزكاة إلى الإمام أو الى الساعي ونوى حالة الدفع إليهما أجزأ‌ وإن لم ينو أحدهما حالة الدفع الى الفقراء ـ وبه قال أحمد [٢] ـ لأنّ الإمام وكيل للفقراء.

ولا فرق بين أن يطول زمان دفع الإمام إلى الفقراء وبين أن يقصر.

والساعي كالإمام ، لأنّه نائب عنه ، وهو نائب عن الفقراء.

ولو لم ينو المالك حالة الدفع الى الإمام أو الى الساعي ونوى أحدهما حالة الدفع الى الفقراء ، قال الشيخ : إن أخذها الإمام أو الساعي منه طوعا لم يجزئه ، وإن أخذها أحدهما منه كرها أجزأ [٣]. وهو قول بعض الشافعية [٤] ، لأنّ تعذّر النية في حقّه أسقط وجوبها عنه كالصغير والمجنون ، ومع الاختيار يكون الدفع إلى نائب الفقراء بغير نية فلا يجزئ ، كما لو دفع الى الفقراء.


[١] المجموع ٦ : ١٨٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٢٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٦ ، المغني ٢ : ٥٠٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٥.

[٢] المغني ٢ : ٥٠٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٥.

[٣] المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٣.

[٤] المجموع ٦ : ١٨٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٢٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست