تجب فيها النية ، كسائر الديون ، ولهذا يخرجها ولي اليتيم ، ويأخذها السلطان من الممتنع [١].
والفرق ظاهر لانحصار مستحقه ، وقضاؤه ليس بعبادة ولهذا يسقط بإسقاط مستحقّه.
ووليّ الطفل والسلطان ينويان عند الحاجة.
مسألة ٢٣٩ : والنية : إرادة تفعل بالقلب مقارنة للدفع ، لأنّها مع ( التقدم ) [٢] تكون عزما.
ويشترط فيها القصد الى الدفع ، لأنّه الفعل ، والى مخصّصاته من كون المدفوع زكاة مال أو فطرة ، وإلاّ لم ينصرف إلى أحدهما ، لعدم الأولويّة.
والوجه وهو : الوجوب أو الندب. والتقرب إلى الله تعالى. وأنّها زكاته.
والوكيل والولي والحاكم والساعي ينوون زكاة من يخرجون عنه.
ولا يجب أن يذكر عن مال بعينه ، ولا تعيين الجنس المخرج عنه ، والتلفّظ بالنية.
وقال الشافعي : كيفية النية أن ينوي أنّها زكاة ماله ، وإن نوى أنّها واجبة أجزأه [٣].
فإن قصد الاقتصار على هذا لا غير ، فليس بجيّد ، وإن قصد مع انضمام ما شرطناه فهو مسلّم.
ولو نوى الزكاة ولم يتعرض بفرض لم تجزئ عندنا ، وهو أحد وجهي الشافعية [٤].
[١] المغني ٢ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٣ ، المجموع ٦ : ١٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٥.
[٢] في « ط » : التقديم.
[٣] المجموع ٦ : ١٨١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٢٣.
[٤] المهذب للشيرازي ١ : ١٧٧ ، المجموع ٦ : ١٨١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٦.