responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 318

للانتفاع ، ومن المالك لتخليص ذمته من الحقّ.

ويجب الدفع إليه مع طلبها ، لأنّه كالنائب للإمام ، وأمره مستند إلى أمره ولمّا كان امتثال أمر الإمام واجبا فكذا أمر نائبه.

ولقوله تعالى ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ) [١] والأمر بالأخذ يستلزم الأمر بالإعطاء.

مسألة ٢٢٨ : وليس للعامل أن يتولّى تفريق الصدقة إلاّ بإذن الإمام‌ ، لأنّه لا ولاية له إلاّ من قبله 7 ، فتختص ولايته بما قصرها عليه ، فإن فوّض إليه ذلك جاز.

ثم إن عيّن له الإمام الصرف إلى أقوام معيّنين على التفضيل أو التسوية ، لم يجز التخطّي [٢] ، فإن تخطّى الى غيرهم أو فضّل وقد أمر بالتسوية أو بالعكس ، ضمن القدر الذي فرّط فيه خاصة ، وإن أطلق تصرّف هو كيف شاء ممّا يبرئ المالك.

ولو عيّن له المالك وعيّن له الإمام أيضا ، واختلف المحل أو التقسيط اتّبع تعيين الإمام خاصة.

ومع إطلاق الإمام وتعيين المالك هل يجوز له التخطّي [٣] الى غير من عيّنه المالك؟ إشكال ينشأ من أنّ للمالك التخيير لا لغيره ، ومن زوال ولايته بالدفع إلى الساعي.

إذا عرفت هذا ، فإذا أذن الإمام في التفريق وأطلق ، جاز أن يأخذ نصيبه من تحت يده ، لأنّه أحد المستحقّين وقد أذن له في الدفع إليهم ، فيندرج تحت الإذن كغيره.

مسألة ٢٢٩ : وإذا بعث الإمام الساعي لم يتسلّط على أرباب المال‌ ، بل يطلب منهم الحقّ إن كان عليهم ، فإن قال المالك : أخرجت الزكاة ، أو‌


[١] التوبة : ١٠٣.

[٢] في النسخ الخطيّة والحجرية : التخطئة. والصحيح ما أثبتناه.

[٣] في النسخ الخطيّة والحجرية : التخطئة. والصحيح ما أثبتناه.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست