نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 310
وتعلّق حقّه بعينها ، ولم يملكها إلا بالرجوع فيها ، فانقطع حكم الحول فيها [١].
وإن استرجع القيمة لم يضمّها الى ماله ، لأنّه تجدّد ملكه عليها ، ولم يكن حكمها حكم ماله.
مسألة ٢٢٠ : إذا عجّل الزكاة إلى فقير حال الدفع ثم استغنى بغير الزكاة ثم افتقر فحال الحول وهو فقير ، جاز له أن يحتسب من الزكاة ، لأنّ الاعتبار بحال الدفع وحال الحول ، وإذا كان حال الدفع فقيرا حصل المقصود بالدفع ، وإذا كان فقيرا حال الحول فهو ممّن يجوز دفع الصدقة إليه فيجزئه ، ولا اعتبار بما بينهما ، وهو أحد وجهي الشافعي [٢].
وفي الثاني : لا يجزئ [٣] ، لأنّه بالاستغناء بطل قبضه ، فصار كما لو دفعها إلى غني ثم صار فقيرا عند الحول.
ونمنع الحكم في الأصل.
ولو دفعها إلى غني إلاّ أنّه افتقر حال الحول ، فالوجه الإجزاء ، لأنّ الاعتبار إنّما هو بالحول ، وهو حينئذ ممّن يستحقّ الزكاة.
وقال الشافعي : لا يجوز [٤] ، لأنّ التعجيل جاز للإرفاق ، فإذا لم يكن من أهله لم يصح التعجيل.
وينتقض عليهم : بما لو أوصى لوارث ثم تغيّرت حاله [٥] فمات وهو غير وارث ، فإنّها تصح الوصية عندهم [٦] اعتبارا بحال نفاذها. ولأنّه لا فائدة في