نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 306
وإن تغيّرت حال المالك فمات قبل الأجل أو نقص النصاب أو ارتدّ لم يقع ما دفعه زكاة ، وله استرجاعه ـ وبه قال الشافعي وأحمد [١] ـ لأنّه مال دفعه عمّا يستحقّه القابض في الثاني [٢] ، فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق وجب الردّ ، كما لو دفع اجرة في سكنى دار فانهدمت. ولأنّه دفع على أنّها زكاة واجبة وقد ظهر البطلان.
وقال أبو حنيفة : ليس له استرجاعه إلاّ أن يكون في يد الإمام أو الساعي ، لأنّها وصلت إلى يد الفقير ، فلم يكن له استرجاعها ، كما لو لم يشترط ، لأنّه زكاة معجّلة [٣].
والفرق أنّه إذا لم يشترط التعجيل احتمل أن يكون تطوعا ، فلم يقبل قوله في الرجوع.
وإن تغيّرت حال الفقير بأن يستغني بغير الزكاة ، أو يرتدّ ، فإنها لا تجزئ ، ويجب استرجاعها ليدفعها إلى مستحقّها ـ وبه قال الشافعي [٤] وأحمد [٥] ـ لأنّ ما كان شرطا في إجزاء الزكاة إذا ( عدم ) [٦] قبل حلول الحول لم يجزئ كما لو مات رب المال.
وقال أبو حنيفة : وقعت موقعها ، لأنّ تغيّر حال الفقير بعد وصول الزكاة
[١] المجموع ٦ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٥ ، المغني ٢ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤.