responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 303

ولقوله تعالى ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) [١] أضاف بلام التملّك.

وقال في القديم : لا ينقطع بموته ، ويبنى حول الوارث على حول الموروث [٢].

إذا عرفت هذا ، فلو عجّل زكاة ماله قبل الحول ثم مات ، وانتقل المال إلى ورثته ، لم يجزئه التعجيل عندنا ، لما مرّ ، وهو قول بعض الشافعية ، لأنّه يؤدّي إلى أن تكون الزكاة معجّلة قبل ملك النصاب.

وعلى القديم يجزئه ما عجّله ، لأنّه لمّا قام الوارث مقام الميت في ملكه قام مقامه في حقّه ، ولهذا يرث منه الشفعة ( فيأخذها ) [٣] بسبب ملك متجدّد [٤].

وهو ممنوع ، لأنّه يأخذها إرثا لا بسبب ملكه.

إذا ثبت هذا ، فإن كان المالك حين الدفع شرط التعجيل رجع بها الوارث ، وإلاّ فلا.

وفرّع الشافعي على الإجزاء إن كان نصيب كلّ واحد يبلغ نصابا أجزأت عنهم إذا حال الحول ، وإن قصر فإن اقتسموا بطل الحول ، وكان لهم ارتجاع الزكاة إن شرط فيها التعجيل ، وإن لم يقتسموا وبقي مختلطا إلى آخر الحول ، فإن كانت ماشية أجزأت عنهم الزكاة ، وإن كان غيرها ( بني ) [٥] على القولين في الخلطة فيه ، إن جوّزناها كان كالماشية ، وإلاّ كان كما لو اقتسموا [٦].


[١] النساء : ١١.

[٢] الام ٢ : ٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٣٦٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧.

[٣] ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية : فيأخذ.

وما أثبتناه يقتضيه السياق.

[٤] المجموع ٦ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ و ٥٣٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٩.

[٥] في « ط » : يبنى.

[٦] انظر : المجموع ٦ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست