responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 299

ولو ملك ثلاثين من البقر فعجّل مسنّة زكاة لها ولنتاجها ، فنتجت عشرا أجزأته عن الثلاثين دون العشر ، وهو مذهبنا ، ويجب عليه في العشر ربع مسنّة.

وقيل : بالإجزاء ، لأنّ العشر تابعة للثلاثين في الوجوب والحول ، فإنّه لو لا ملكه للثلاثين لما وجب عليه في العشر شي‌ء [١] ، فصارت الزيادة على النصاب على أربعة أقسام :

أ ـ ما لا يتبع في وجوب ولا حول ، وهو المستفاد من غير الجنس ، فهذا لا يجزئ تعجيل زكاته قبل وجوده وكمال نصابه إجماعا.

ب ـ ما يتبع في الوجوب دون الحول ، وهو المستفاد من الجنس بسبب مستقلّ ، فلا يجزئ تعجيل زكاته أيضا قبل وجوده على الخلاف.

ج ـ ما يتبع في الحول دون الوجوب كالنتاج والربح إذا بلغ نصابا ، فإنّه يتبع أصله في الحول ، فلا يجزئ التعجيل عنه قبل وجوده.

د ـ ما يتبع في الوجوب والحول وهو الربح والنتاج إذا لم يبلغ نصابا ، فإنّه لا يجزئ التعجيل قبل وجوده على الخلاف.

مسألة ٢١١ : إذا عجّل الزكاة من ماله للفقراء كان ما عجّله في حكم الموجود في ماله‌ إن كانت عينه قائمة ، وبه قال الشافعي وأحمد [٢].

وقال أبو حنيفة : إنّه في حكم التالف الذي زال ملكه عنه [٣].

ويترتّب على ذلك ثلاث مسائل :

الاولى : لو كان معه أربعون فعجّل منها شاة ، ثم حال الحول فإنّها‌


[١] راجع المغني ٢ : ٤٩٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨١.

[٢] المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٧ و ١٤٨ ، المغني ٢ : ٤٩٨ ـ ٤٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢.

[٣] المبسوط للسرخسي ٢ : ١٧٦ ـ ١٧٧ ، المغني ٢ : ٤٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢ ، المجموع ٦ : ١٤٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست