مسألة ٢٠٩ : لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب إجماعا ، ولو ملك بعض نصاب فعجّل زكاته أو زكاة نصاب لم تجزئ إجماعا ، لأنّه تعجيل للحكم قبل سببه.
ولو ملك نصابا فعجّل زكاته وزكاة ما يستفيده وما ينتج منه أو يربح فيه لم تجزئه عندنا.
وأمّا المجوّزون للتقديم فقالوا : تجزئه عن النصاب دون الزيادة عند الشافعي وأحمد وزفر ، لأنّه عجّل زكاة ما ليس في ملكه فلم تجزئ كالنصاب الأول. ولأنّ الزائد من الزكاة على زكاة النصاب سببها الزائد في الملك وقد عجّل الزكاة قبل وجود سببها ، فأشبه ما لو عجّل الزكاة قبل ملك النصاب [٢].
وقال أبو حنيفة : تجزئه عن النصاب والزيادة ، لأنّه تابع لما هو مالكه [٣].
وهو ممنوع ، سلّمنا ، لكنّه يتبع في الحول ، أمّا الإيجاب فلا ، فإنّ الوجوب ثبت بالزيادة لا بالأصل. ولأنّه إنّما يصير له حكم بعد الوجود لا قبله.
مسألة ٢١٠ : لو عجّل زكاة ماشيته فتوالدت نصابا ثم ماتت الأمّهات وحال الحول على النتاج لم تجزئ عندنا.
وللشافعية وجهان في إجزاء الشاة عن السخال : الإجزاء ـ وبه قال أحمد [٤] ـ لأنّ السخال دخلت في حول الأمّهات وقامت مقامها ، وعدمه ، لأنّه
[١] كابني قدامة في المغني ٢ : ٤٩٨ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٢.