responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 290

الكرخي من الحنفية [١] ، لقوله تعالى ( وَآتُوا الزَّكاةَ ) [٢] والأمر على الفور عند بعض علمائنا [٣] ، وعند الحنفي على الفور [٤].

ولقول الصادق 7 : « إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها » [٥].

ولأنّ المستحقّ مطالب بشاهد الحال فيجب التعجيل كالدّين الحالّ والوديعة.

ولأنّ العبادة التي لا تتكرر لا يجوز تأخيرها إلى وجوب مثلها كالصلاة والصوم.

وقال أبو بكر الرازي من الحنفية : إنّها على التراخي ، وبه قال أبو حنيفة ما لم يطالب بها ، لأنّ الأمر ورد بها مطلقا ، فلا يختص زمانا كما لا يختص مكانا. ولأنّها لو هلكت لم تضمن [٦].

ونمنع الإطلاق ، بل الأمر بها معجّل ، والزمان يخالف المكان في الانتفاع بالتعجيل دون التخصيص بالمكان. ونمنع عدم الضمان مع التفريط بالتأخير.

مسألة ٢٠٥ : لو أخّر الإخراج مع إمكان الأداء وحضور الوقت أثم وضمن‌ ، لأنّه أخّر الواجب المضيّق عن وقته ، وفرّط بالتأخير فكان آثما ضامنا ،


[١] المجموع ٥ : ٣٣٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ١١ ، المغني ٢ : ٥٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٣.

[٢] الحج : ٤١ ، المزّمّل : ٢٠.

[٣] وهو : الشيخ الطوسي في العدّة : ٨٥ ـ ٨٦.

[٤] الظاهر أنّ المراد ب ( الحنفي ) هو : أبو الحسن الكرخي. وانظر : أصول السرخسي ١ : ٢٦.

[٥] الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٥ ـ ١٦ ـ ٤٦ ، التهذيب ٤ : ٤٧ ـ ١٢٥.

[٦] بدائع الصنائع ٢ : ٣ ، المجموع ٥ : ٣٣٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ١١ ، المغني ٢ : ٥٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست