responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 29

عبيد [١].

وقال أصحاب الشافعي : إنّه مقتضى قوله ، لأنّه مالك للنصاب زيادة عن دينه فوجبت عليه زكاتها ، كما لو كان جميع ماله جنسا واحدا [٢].

وقال أبو حنيفة : يجعل الدّين في مقابلة ما يقضى منه فلا زكاة هنا ، لأنّ الدّين يقضى من جنسه ، وهو قول الليث بن سعد وأحمد [٣].

هـ ـ لو كان الدّين لله تعالى كالكفّارة والنذر لم يمنع الزكاة عندنا.

وأمّا المانعون في الآدمي ، ففيه [٤] وجهان : المنع كدين الآدمي ، لأنّه دين يجب قضاؤه.

وقال 7 : « دين الله أحقّ أن يقضى » [٥].

وعدمه ، لأنّ الزكاة آكد ، لتعلّقها بالعين [٦].

ولو نذر أن يتصدّق بخمسة دراهم فحال الحول على مائتي درهم لم يتداخلا ، لاختلاف سببهما.

وعند بعض الجمهور يتداخلان إن نوى الزكاة ، لأنّها صدقة [٧].

و ـ لو حجر الحاكم عليه قبل الحول ، ثم حال الحول على الحجر فلا زكاة ، لعدم تمكّنه من التصرّف.

ولو حجر بعد الحول ووجوب الزكاة لم يمنع من إخراجها ، لأنّه واجب عليه متعلّق بالعين.

وقال بعض الجمهور : يمنع ، لانقطاع تصرّفه في ماله. وقيل بالسقوط‌


[١] المغني ٢ : ٦٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٧ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٧٢.

[٢] المجموع ٥ : ٣٥٠ ، المغني ٢ : ٦٣٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٧.

[٣] المغني ٢ : ٦٣٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٧.

[٤] أي : فلهم في دين الله تعالى وجهان.

[٥] صحيح البخاري ٣ : ٤٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٠٤ ـ ١٥٤.

[٦] المغني ٢ : ٦٣٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٨.

[٧] المغني ٢ : ٦٣٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست