responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 285

والفرق ظاهر ، لأنّ السيد ملك المدفوع بالدفع من المكاتب.

ولو تطوّع إنسان بالقضاء عنه أو أبرأه المالك من مال الكتابة فكالأول.

مسألة ٢٠١ : لو صرف الغارم السهم المدفوع إليه في غير قضاء الدّين‌ ، قال الشيخ : لا يرتجع سواء أبرئ من الدّين أو تطوّع غيره بالقضاء عنه [١] ، خلافا للشافعي [٢] ، وقد سلف مثله في المكاتب.

أمّا لو قضاه من ماله أو قضاه من غيره فلا يجوز له أن يأخذ عوضه من مال الصدقة.

مسألة ٢٠٢ : لو دفع الإمام إلى الغازي السهم ولم يغز استردّ منه‌ ، وهو اختيار الشيخ [٣] أيضا ، وبه قال الشافعي [٤] ، لأنّه أخذه لذلك فكان كالأجرة. وكذا لو غزا ورجع من الطريق قبل الغزو.

أمّا لو غزا وعاد وقد فضل معه شي‌ء من الصدقة فإنّه لا يستردّ منه قولا واحدا ، وبه قال الشافعي [٥] ، لأنّا دفعنا كفايته ، وإنّما فضل بما ضيّق على نفسه فلا يستردّ منه.

أمّا ابن السبيل فإذا دفع إليه مئونة السفر فلم يسافر ، ردّها ، وإن سافر وعاد وفضل معه شي‌ء لم يستردّ ، لأنّه ملكه بسبب السفر وقد وجد ، فلا يحكم عليه فيما يدفع إليه.

وقال الشافعي : يستردّ ، بخلاف الغازي ، لأنّا دفعنا إليه الكفاية لأجل الغزو ، لحاجتنا إليه ، فصار كالمعاوضة ، وقد أتى به فلم يردّ ، وهنا دفعنا إليه ، لحاجته إلى سفره وقد حصل ، فما فضل يردّه ، لزوال حاجته إليه ، ولأنّه‌


[١] المبسوط للطوسي ١ : ٢٥١.

[٢] المجموع ٦ : ٢٠٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٠.

[٣] المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٢.

[٤] المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ ، المجموع ٦ : ٢١٤.

[٥] المجموع ٦ : ٢١٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست