نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 276
وثياب التجمّل دون غيره.
د ـ لو احتاج إلى أكثر من واحد فكالواحد.
مسألة ١٨٩ : لو قصر التكسّب عن ( مئونته ) [١] ومئونة عياله جاز أن يأخذ الزكاة إجماعا ، واختلف علماؤنا ، فقال بعضهم : يأخذ قدر التتمة لا أزيد [٢] ، لأنّه حينئذ يصير غنيّا فتحرم عليه الزيادة.
وقال آخرون يجوز أن يأخذ أزيد [٣]. وهو الأقوى ، كما يجوز دفع ما يزيد على الغنى إلى الفقير دفعة ، والغنى إنّما يحصل بالدفع.
ونحن نمنع من الدفع ثانيا بعد دفع ما يعوزه من المئونة.
مسألة ١٩٠ : لو كان القريب الذي تحرم الصدقة عليه يحتاج إلى ما يزيد عن نفقته جاز دفع ذلك إليه كنفقة زوجته وخادمه والتوسعة عليه وقضاء دينه ، لثبوت المقتضي وهو الاحتياج.
ولأنّ عبد الرحمن بن الحجاج سأل الكاظم 7 عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه تكفيه مئونته أيأخذ من الزكاة فيتوسّع به إن كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج اليه؟ فقال : « لا بأس » [٤].
مسألة ١٩١ : يشترط في العامل : البلوغ والعقل إجماعا ، لأنّ ذلك نوع ولاية ، والصغير والمجنون ليسا أهلا لها.
وشرط الشيخ الحرّية [٥]. وبه قال الشافعي [٦] ، لأنّ الرقّ ينافي الولاية.