responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 276

وثياب التجمّل دون غيره.

د ـ لو احتاج إلى أكثر من واحد فكالواحد.

مسألة ١٨٩ : لو قصر التكسّب عن ( مئونته ) [١] ومئونة عياله جاز أن يأخذ الزكاة‌ إجماعا ، واختلف علماؤنا ، فقال بعضهم : يأخذ قدر التتمة لا أزيد [٢] ، لأنّه حينئذ يصير غنيّا فتحرم عليه الزيادة.

وقال آخرون يجوز أن يأخذ أزيد [٣]. وهو الأقوى ، كما يجوز دفع ما يزيد على الغنى إلى الفقير دفعة ، والغنى إنّما يحصل بالدفع.

ونحن نمنع من الدفع ثانيا بعد دفع ما يعوزه من المئونة.

مسألة ١٩٠ : لو كان القريب الذي تحرم الصدقة عليه يحتاج إلى ما يزيد عن نفقته جاز دفع ذلك إليه‌ كنفقة زوجته وخادمه والتوسعة عليه وقضاء دينه ، لثبوت المقتضي وهو الاحتياج.

ولأنّ عبد الرحمن بن الحجاج سأل الكاظم 7 عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه تكفيه مئونته أيأخذ من الزكاة فيتوسّع به إن كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج اليه؟ فقال : « لا بأس » [٤].

مسألة ١٩١ : يشترط في العامل : البلوغ والعقل‌ إجماعا ، لأنّ ذلك نوع ولاية ، والصغير والمجنون ليسا أهلا لها.

وشرط الشيخ الحرّية [٥]. وبه قال الشافعي [٦] ، لأنّ الرقّ ينافي الولاية.


[١] بدل ما بين القوسين في « ط » و « ن » : كفايته.

[٢] حكاه المحقق في شرائع الإسلام ١ : ١٥٩ ـ ١٦٠.

[٣] ممّن قال بذلك : المحقق في شرائع الإسلام ١ : ١٥٩ و ١٦٠.

[٤] الكافي ٣ : ٥٦١ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ١٠٨ ـ ٣١٠.

[٥] المبسوط للطوسي ١ : ٢٤٨.

[٦] المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٤١ ـ ١٤٢ ، المغني ٧ : ٣١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست