نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 268
يعطي الزائد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة.
مسألة ١٧٩ : العيلولة من دون القرابة غير مانعة من الإعطاء عند علمائنا أجمع ، وهو قول أكثر العلماء [١] ، فلو كان في عائلته من لا يجب الإنفاق عليه كيتيم أجنبي جاز أن يدفع زكاته إليه ، لأنّه داخل في الأصناف المستحقّين للزكاة ، ولم يرد في منعه نصّ ولا إجماع ولا قياس ، فلا يجوز تخصيصه من العمومات بغير دليل.
وعن أحمد رواية بالمنع ، لأنّه ينتفع بدفعها إليه لإغنائه بها عن مئونته [٢].
ولو سلّم لم يضرّ ، فإنّه نفع لا يسقط واجبا عنه ، إذ العيلولة ليست واجبة.
مسألة ١٨٠ : يشترط أن لا يكون هاشميّا ، وقد أجمع المسلمون كافة على تحريم الصدقة المفروضة على بني هاشم.
لقوله 7 : ( إنّ الصدقة لا تنبغي لآل محمّد ، إنّما هي أوساخ الناس ) [٣].
وأخذ الحسن 7 ـ وهو صغير ـ تمرة من تمر الصدقة ، فقال النبي 6 : ( كخ كخ ) ليطرحها ، وقال : ( أما شعرت أنّا لا نأكل الصدقة ) [٤].
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق 8 : « قال رسول الله 6 : الصدقة أوساخ الناس فلا تحلّ لبني عبد