responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 258

فروع :

أ ـ لو لم يعلم فيما ذا أنفقه ، قال الشيخ : يمنع [١] ، لأنّ رجلا من أهل الجزيرة يكنّى أبا محمد سأل الرضا 7 ، قلت : فهو لا يعلم فيما ذا أنفقه في طاعة أو معصية؟ قال : « يسعى في ماله فيردّه عليه وهو صاغر » [٢].

ولأنّ الشرط ـ وهو الإنفاق في الطاعة ـ غير معلوم.

وقال أكثر علمائنا : يعطى ، بناء على أنّ ظاهر تصرفات المسلم إنّما هو على الوجه المشروع دون المحرّم. ولأنّ تتبّع مصارف الأموال عسر فلا يقف دفع الزكاة على اعتباره. وفي سند الرواية ضعف [٣].

ب ـ لو أنفقه في معصية وتاب احتمل جواز الدفع وعدمه.

وقال الشيخ : يدفع إليه من سهم الفقراء إن كان منهم لا من سهم الغارمين [٤]. وهو حسن.

ج ـ لو كان المدفوع كلّ الدين جاز للإمام أن يدفعه إلى الغرماء ، لأنّه قد استحقّ عليه الدفع فناب عنه ، ولو كان لا يفي وأراد أن يتّجر به دفع إليه ، لما فيه من المصلحة.

مسألة ١٧٣ : الغارمون صنفان : أحدهما : من استدان في مصلحته ونفقته في غير معصية ، وعجز عن أدائه ، وكان فقيرا ، فإنّه يأخذ من سهم الغارمين إجماعا ليؤدّي ذلك.

وإن كان غنيّا لم يجز أن يعطى عندنا ، وهو أحد قولي الشافعي ، و [٥] لأنّه‌


[١] النهاية : ٣٠٦ ، وفيه : لم يجب عليه القضاء عنه. وحكى المحقق في المعتبر : ٢٨٠ عنه هكذا : لا يقضى عنه.

[٢] تفسير العياشي ١ : ١٥٥ ـ ٥٢٠.

[٣] منهم : ابن إدريس في السرائر : ١٦٢ ، والمحقّق في المعتبر : ٢٨٠ ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٢٥٤.

[٤] المبسوط للطوسي ١ : ٢٥١.

[٥] كذا في جميع النسخ الخطية والطبعة الحجرية ، والظاهر زيادة حرف الواو.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست