وقال الشافعي : المراد بقوله تعالى ( وَفِي الرِّقابِ ) المكاتبون خاصة يعطيهم من الصدقة ليدفعوه في كتابتهم [٣] ـ ورووه عن علي 7 ، وهو مذهب سعيد بن جبير والنخعي والليث بن سعد والثوري وأصحاب الرأي ـ لأنّ مقتضى الآية الدفع إليهم بدليل قوله ( وَفِي سَبِيلِ اللهِ ) يريد الدفع إلى المجاهدين ، فكذا هنا [٤].
وهو لا يمنع ما قلناه.
وقال مالك : المراد به أن يشتري العبيد من الصدقة ويبتدئ عتقهم ـ ورووه عن ابن عباس والحسن البصري ، وبه قال أحمد وإسحاق ، ولم يشرطوا الشدة ـ لقوله تعالى ( وَفِي الرِّقابِ ) والرقبة إذا أطلقت انصرفت إلى القنّ كقوله تعالى ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ )[٥][٦].
[٦] الكافي في فقه أهل المدينة : ١١٤ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٩٦٧ ، تفسير القرطبي ٨ : ١٨٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٨ ، المغني ٧ : ٣٢١ و ٣٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٤ و ٦٩٥.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 256