responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 245

ظاهره يخالف ما قاله [١].

وليس بجيّد ، لأنّه مسلم ادّعى ممكنا ولم يظهر ما ينافي دعواه.

ولو عرف له مال وادّعى ذهابه ، قال الشيخ : يكلّف البيّنة ، لأنّه ادّعى خلاف الظاهر ، والأصل البقاء [٢] ، وبه قال الشافعي [٣].

والأقرب : أنّه لا يكلّف بيّنة تعويلا على صحة اخبار المسلم. وكذا البحث في العبد لو ادّعى العتق أو الكتابة.

ولو ادّعى حاجة عياله ، فالوجه القبول من غير يمين ، لأنّه مسلم ادّعى أمرا ممكنا ولم يظهر ما ينافي دعواه.

ويحتمل الإحلاف ، لإمكان إقامة البيّنة على دعواه. وللشافعي كالوجهين [٤].

مسألة ١٦٦ : العاملون عليها لهم نصيب من الزكاة‌ وهم السّعاة في جباية الصدقات عند علمائنا أجمع ، وبه قال الشافعي [٥] ، لقوله تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها ) [٦].

ولقول الصادق 7 وقد سئل عن قوله تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها ) أكلّ هؤلاء يعطى؟ : « إنّ الإمام يعطي هؤلاء جميعا » [٧].


[١] المهذب للشيرازي ١ : ١٧٨ ، المجموع ٦ : ١٩٥ ، الوجيز ١ : ٢٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٥١ ـ ١٥٢.

[٢] المبسوط للطوسي ١ : ٢٤٧.

[٣] المهذب للشيرازي ١ : ١٧٨ ، المجموع ٦ : ١٩٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٢.

[٤] المجموع ٦ : ١٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٢.

[٥] الام ٢ : ٧١ ـ ٧٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٨ ، المجموع ٦ : ١٨٨ ، الوجيز ١ : ٢٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٩ ، تفسير الرازي ١٦ : ١١٠.

[٦] التوبة : ٦٠.

[٧] الكافي ٣ : ٤٩٦ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٤٩ ـ ١٢٨ ، الفقيه ٢ : ٢ ـ ٣ ـ ٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست