responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 231

عليه الحول من ثمنه فزكّه » [١].

مسألة ١٥٨ : لا تجب الزكاة في الخيل‌ بإجماع أكثر العلماء ، وبه قال ـ في الصحابة ـ علي 7 وعمر وابنه ، وفي التابعين : عمر بن عبد العزيز وعطاء والنخعي والشعبي والحسن البصري ، وفي الفقهاء : مالك والشافعي والأوزاعي والليث بن سعد واحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد [٢].

لما رواه علي 7 : « أنّ النبي 6 قال : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » [٣].

وقال 7 : ( ليس في الجبهة ولا في النخّة ولا في الكسعة صدقة ) [٤] والجبهة : الخيل ، والنخة : الرقيق ، والكسعة : الحمير [٥].

وقال ابن قتيبة : هي العوامل من الإبل والبقر والحمير.

ومن طريق الخاصة قول الباقر 7 : « وليس في الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شي‌ء » [٦] وعنى الإبل والبقر والغنم.

وللأصل ، ولأنّ كلّ جنس لا تجب الزكاة في ذكورة إذا انفردت لا تجب في إناثه ، ولكونه كالحمر.

وقال أبو حنيفة : إن كانت ذكورا وإناثا وجب فيها ، وإن كانت إناثا منفردة فروايتان ، وكذا إن كانت ذكورا منفردة ، لما رواه الصادق 7 عن الباقر‌


[١] الكافي ٣ : ٥١٢ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٦٧ ـ ١٨٢.

[٢] المغني ٢ : ٤٨٦ ـ ٤٨٧ ، المجموع ٥ : ٣٣٩ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣.

[٣] سنن البيهقي ٤ : ١١٨ ، وشرح معاني الآثار ٢ : ٢٨ ، ومسند أحمد ١ : ١٢١ و ١٤٥.

[٤] سنن البيهقي ٤ : ١١٨ ، وغريب الحديث ـ للهروي ـ ١ : ٧.

[٥] قاله أبو عبيدة كما في غريب الحديث ـ للهروي ـ ١ : ٧.

[٦] التهذيب ٤ : ٢ ـ ٢ ، الاستبصار ٢ : ٢ ـ ٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست