مسألة ١٥٨ : لا تجب الزكاة في الخيل بإجماع أكثر العلماء ، وبه قال ـ في الصحابة ـ علي 7 وعمر وابنه ، وفي التابعين : عمر بن عبد العزيز وعطاء والنخعي والشعبي والحسن البصري ، وفي الفقهاء : مالك والشافعي والأوزاعي والليث بن سعد واحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد [٢].
لما رواه علي 7 : « أنّ النبي 6 قال : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » [٣].
وقال 7 : ( ليس في الجبهة ولا في النخّة ولا في الكسعة صدقة ) [٤] والجبهة : الخيل ، والنخة : الرقيق ، والكسعة : الحمير [٥].
وقال ابن قتيبة : هي العوامل من الإبل والبقر والحمير.
ومن طريق الخاصة قول الباقر 7 : « وليس في الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء » [٦] وعنى الإبل والبقر والغنم.
وللأصل ، ولأنّ كلّ جنس لا تجب الزكاة في ذكورة إذا انفردت لا تجب في إناثه ، ولكونه كالحمر.
وقال أبو حنيفة : إن كانت ذكورا وإناثا وجب فيها ، وإن كانت إناثا منفردة فروايتان ، وكذا إن كانت ذكورا منفردة ، لما رواه الصادق 7 عن الباقر