responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 229

الفصل الثاني

في باقي الأنواع التي تستحب فيها الزكاة‌

مسألة ١٥٧ : كلّ ما يخرج من الأرض من الغلاّت غير الأربع تستحب فيها الزكاة‌ إن كان ممّا يكال أو يوزن كالعدس والماش والأرز والذرّة وغيرها بشرط بلوغ النصاب في الغلاّت الأربع ـ وهو خمسة أوسق ـ لعموم قوله 7 : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) [١].

والقدر المخرج هو العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ، ونصفه إن سقي بالقرب والدوالي كما في الغلاّت.

ولو اجتمعا حكم للأغلب ، فإن تساويا قسّط ويؤخذ من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر ، وتثبت بعد إخراج المؤن كالواجب.

ولا زكاة في الخضراوات.

وفي ضمّ ما يزرع مرّتين في السنة كالذرّة بعضه مع بعض نظر ، وكذا الدّخن ، والأقرب : الضمّ ، لأنّها في حكم زرع عام واحد.


[١] صحيح البخاري ٢ : ١٣٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٧٣ ـ ٩٧٩ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٤ ـ ١٥٥٨ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٢ ـ ٦٢٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٢ ـ ١٧٩٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٩ ـ ٢٠ ، مسند أحمد ٢ : ٤٠٣ ، و ٣ : ٩٧ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٢١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست