responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 223

ز ـ لا يشترط بقاء عين السلعة طول الحول إجماعا ، بل قيمتها وبلوغ القيمة النصاب.

مسألة ١٥٤ : لا تجتمع زكاة التجارة والمالية في مال واحد‌ اتّفاقا ، لقوله 7 : ( لا ثني [١] في الصدقة ) [٢].

فلو ملك نصابا من السائمة فحال الحول ، والسوم ونية التجارة موجودان قدّمت زكاة المال عندنا ، لأنّها واجبة دون زكاة التجارة ، لاستحبابها.

ومن قال بالوجوب اختلفوا ، فالذي قاله الشيخ ـ تفريعا على الوجوب ـ : تقديم المالية أيضا [٣] ، وبه قال الشافعي ـ في الجديد ـ لأنّها أقوى ، لانعقاد الإجماع عليها واختصاصها بالعين فكانت أولى [٤].

وقال أبو حنيفة والثوري ومالك وأحمد والشافعي في القديم : يزكّيه زكاة التجارة ، لأنّها أحظّ للمساكين ، لتعلّقها بالقيمة فتجب فيما زاد بالحساب ، لأنّ الزائد عن النصاب قد وجد سبب وجوب زكاته فتجب كما لو لم يبلغ بالسوم نصابا [٥].

ونمنع اعتبار ترجيح المساكين ، بل مراعاة المالك أولى ، لأنّ الصدقة مواساة فلا تكون سببا لإضرار المالك ولا موجبة للتحكّم في ماله.


[١] أي : لا تؤخذ الزكاة مرّتين في السنة. النهاية لابن الأثير ١ : ٢٢٤.

[٢] كنز العمّال ٦ : ٣٣٢ ـ ١٥٩٠٢.

[٣] الخلاف ٢ : ١٠٤ ، المسألة ١٢٠ ، والمبسوط للطوسي ١ : ٢٢٢.

[٤] الام ٢ : ٤٨ ، المجموع ٦ : ٥٠ ، فتح العزيز ٦ : ٨١ ، حلية العلماء ٣ : ١٠٠ ، المغني ٢ : ٦٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٨.

[٥] المبسوط للسرخسي ٢ : ١٧٠ ، المغني ٢ : ٦٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٨ ، المجموع ٦ : ٥٠ ، فتح العزيز ٦ : ٨١ ، حلية العلماء ٣ : ١٠٠ ، المنتقى للباجي ٢ : ١٢١ ، وفيها ما عدا المجموع قال مالك بوجوب زكاة العين ، على خلاف ما نسب إليه المصنّف ، وأمّا في المجموع فلم يتعرض النووي لقوله.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست