responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 218

وقال أحمد : يقوّم بما شاء إلاّ أنّ الأولى إخراج النقد المستعمل في البلد ، لأنّه أحظّ للمساكين ، ولو كانا مستعملين أخرج من الغالب في الاستعمال ، ولو تساويا تخيّر [١].

ج ـ لو بلغت السلعة نصابا بأحد النقدين وقصرت بالآخر ثبتت الزكاة ، لأنّه بلغ نصابا بأحد النقدين فثبتت فيها الزكاة كما لو كان عينا.

مسألة ١٤٨ : تثبت زكاة التجارة في كلّ حول‌ ، وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي [٢] ، لأنّه مال ثبتت فيه الزكاة في الحول الأول لم ينقص عن النصاب ولم تتبدّل صفته فتثبت زكاته في الحول الثاني كما لو نضّ في أوله ، ولأنّ السبب المقتضي لثبوتها في الأول ثابت في الثاني.

وقال مالك : لا يزكّيه إلاّ لحول واحد ، لأنّ الحول الثاني لم يكن المال عينا في أحد طرفيه فلا تثبت فيه الزكاة كالحول الأول إذا لم يكن في أوله عينا [٣].

ونمنع ثبوت حكم الأصل.

مسألة ١٤٩ : تخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها ، قاله الشيخ [٤] ; على القول بالوجوب ـ وبه قال الشافعي في أحد القولين ، وأحمد [٥] ـ لأنّ النصاب معتبر بالقيمة فكانت الزكاة منها كالعين في سائر الأموال.


[١] المغني ٢ : ٦٢٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٥.

[٢] المغني ٢ : ٦٢٣ ـ ٦٢٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٢٧.

[٣] المغني ٢ : ٦٢٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩.

[٤] الخلاف ٢ : ٩٥ ، المسألة ١٠٩.

[٥] الام ٢ : ٤٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٨ ، المجموع ٦ : ٦٨ ، فتح العزيز ٦ : ٦٧ ، المغني ٢ : ٦٢٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٢٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست