responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 200

الشافعية ، والثاني : لا خيار ، لحصول الملك في الحال وقد يؤدّي المالك الزكاة من غيره [١].

ولو دفع المالك الزكاة من موضع آخر سقط خيار المشتري ، لزوال العيب ، ويحتمل ثبوته ، لإمكان أن يخرج المدفوع مستحقا فيبيع الساعي المال ، ولو أخرج الزكاة ثم باع فلا خيار.

ولو قلنا ببطلان البيع في قدر الزكاة ـ كما اختاره الشيخ [٢] والشافعي [٣] ـ صحّ البيع في الباقي ، فللمشتري الخيار ، ولا يسقط خياره بأداء الزكاة من موضع آخر ، لأنّ العقد في قدر الزكاة لا ينقلب صحيحا بذلك.

مسألة ١٣٣ : لو ادّعى المالك تلف النصاب أو إبداله في الحول أو عدم انتهاء الحول قبل قوله‌ من غير يمين سواء في ذلك السبب الظاهر والخفي ، وسواء ادّعى ما هو الظاهر أو خلافه ـ وهو أحد قولي الشافعي [٤] ـ لأنّه أمين فيما في يده ، لأنّ الزكاة تجب على طريق المواساة والرفق فقبل قوله فيه.

والقول الثاني للشافعي : إن ادّعى الظاهر مثل عدم حولان الحول كان القول قوله ولا تجب اليمين بل يستحب أن يعرضها الساعي عليه للاستظهار وزوال التهمة.

فإن حلف فلا كلام ، وإن امتنع لم يطالبه بشي‌ء ، لأنّ اليمين ليست واجبة ، بخلاف المستودع إذا ادّعى التلف أو الردّ فإنّ اليمين تجب وإن كان أمينا ، لأنّ الوديعة حقّ للآدمي المتعيّن فكانت مبنيّة على التضيّق ، والزكاة حقّ لله تعالى وجبت على طريق المواساة ، ولا يتعيّن فيها حقّ الآدمي وإنّما هو جهة لصرفها فافترقا.


[١] المجموع ٥ : ٤٦٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٥٤.

[٢] المبسوط للطوسي ١ : ٢٠٨.

[٣] المجموع ٥ : ٤٦٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٥٣.

[٤] المجموع ٦ : ١٧٣ ـ ١٧٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست