نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 193
ولأنّها حق مالي واجب فلا يسقط بموت من هو عليه كدين الآدمي.
وقال الأوزاعي والليث : يؤخذ من الثلث مقدّما على الوصايا ، ولا يجاوز الثلث [١].
وقال ابن سيرين والشعبي والنخعي وحمّاد بن أبي سليمان وداود بن أبي هند والبتي والثوري وأصحاب الرأي : لا تخرج بل تسقط إلاّ أن يوصي بها فتخرج من الثلث ، ويزاحم بها أصحاب الوصايا ، لأنّها عبادة من شرطها النيّة فسقطت بموت من هي عليه كالصوم والصلاة [٢].
ويمنع الأصل عندنا.
ومن وافقهم يفرّق بأنّهما عبادتان بدنيّتان لا تصلح الوصية بهما ، ولا النيابة فيهما.
إذا ثبت هذا فإنّ الزكاة تسقط بإسلام المالك إذا كان كافرا أصليّا ، لأنّ الزكاة تجب عليه عندنا ، فإذا أسلم سقطت سواء تمكّن من الأداء أو لا ، وسواء تلفت بتفريطه أو أتلفها هو أو لا ، وسواء كانت العين باقية أو لا.
مسألة ١٢٨ : لو استفاد مالا ممّا يعتبر فيه الحول ولا مال سواه ، أو كان أقلّ من النصاب ، فبلغ بالمستفاد نصابا ، انعقد حول الزكاة من حينئذ ، فإذا تمّ وجبت الزكاة إجماعا ، وإن كان عنده نصاب ، فالمستفاد إن كان من نمائه ( كربح مال ) [٣] التجارة ونتاج السائمة ، استقبل الحول بالفائدة من حال حصولها ، عند علمائنا أجمع ـ خلافا للجمهور [٤] كافة ـ لأنّه مال منفرد بنفسه